البحث في معارج الأصول
١٧٤/١٦ الصفحه ٢٢٠ : ولا يستضر ولا
ينقص ملكه شيء ، وأما المنتفع فلانا نتكلم على هذا التقدير ، وأما الثانية : فيدل
عليها
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٨٢ : ازالة المنسوخ نفسه لكان أمرا
بنفس ما نهى عنه ، ويلزم من هذا البداء.
المسألة الثانية : من شرط الناسخ
الصفحه ١٨٦ : كتب الانبياء المتقدمة؟ و « خلفه » اشارة إلى ما [ يكون ]
بعد النبي صلىاللهعليهوآله أو بعد كمال
الصفحه ١٤٢ : سلمنا أن الأكثر منهم قائل به ، لكن هذا مما لا
يجدي في باب الاجماع.
المسألة الثانية : عندنا أن زمان
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٩٦ : بشيء من حق أخيه فلا
يأخذنه ان ما أقطع له (٣)
قطعة من النار » وهذا يدل [ على ] أنه يجوز منه الغلط في
الصفحه ٢٤٠ : المسلم ومع وجود
النص لا اعتبار بغيره.
فعلى هذا النهج يكون احتجاجك على ما يرد
عليك من هذا الباب
الصفحه ١٢٨ : يفتقر إلى بيان.
فان قلت : يجب تنزيلها على ما يفتقر منه
إلى ( بيان ) (١)
كالمجمل والعموم.
قلت : ليس
الصفحه ١٥٣ : : الخبر : ما يحتمل الصدق والكذب ، وهو
تعريف بما لايعرف [ الا ] به.
والصدق : هو الاخبار عن الشيء ، على
الصفحه ١٥٤ : الا بأمر مضاف
إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :
الاول : ما خالف ضرورة العقل.
الثاني : ما أحالته
الصفحه ١٥٩ :
فضروري.
والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة
للضرر ، وهذا لأن علمنا بوجوب نصب الدلالة من
الصفحه ١٢١ :
الفصل الاول
في تفسير
ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
المجمل : قد يراد به ما أفاد جملة من
الاشيا
الصفحه ١٤٦ : ، والا لكان قول المعصوم خطأ.
لا يقال : ربما كان قوله الاول تقية.
لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن