البحث في معارج الأصول
٦٩/١٦ الصفحه ١٥٧ : ، فيجب الحكم بجواز التعبد به ، أما الاولى : فلان المانع من اشتماله على
المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن
الصفحه ١٨٠ :
المستفاد من الحكم
الشرعي ، كانت نسخا ، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه المستفادة من العقل ، لم يكن
الصفحه ١٨٦ :
نزوله ، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج.
المسألة السادسة : نسخ الحكم دون
التلاوة جائز ، وواقع
الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ٢٠٣ : بدليل على
الحكم ، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لاحد الخبرين على الآخر ، وهذا لأن فائدة كونه
مرجحا كونه
الصفحه ٢١٧ :
بحيث إذا سئل عن
لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي ( يبتنى ) (١) عليها. وانما وجب ذلك ، لأن
الصفحه ٢٢٦ : العقد ـ اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ،
فيكون الحكم ثابتا ، عملا
الصفحه ٢٣٨ : مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها.
احتج الاولون : بأن الحكمة باعثة على
رعاية المصلحة ، فحيث ( ثبت
الصفحه ١٢٤ : صلاة الا بفاتحة الكتاب » ، لأن الشرع (
أخبر ) (٣)
بانتفاء ذلك ، وان كان حقيقة انصرف إلى حكمه : فان كان
الصفحه ١٦٢ : نسلم
أنه صلىاللهعليهوآله كان يبعث
رسله الى القبائل لرواية الخبر ، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم
الصفحه ١٩٠ : حصول مثل هذا في زمن النبي صلىاللهعليهوآله
ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية ، وكذلك يجوز
الصفحه ٢٢٣ :
وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان
العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك
الصفحه ٢٢٨ : ، واليد دلالة [ على ] الملك ، فكان الحكم باليد لا بعدم البينة
بمجرده ، وان ادعى عليه دينا ، فالاصل برا
الصفحه ٢٣٣ : الامرين.
ويمكن أن يقال : قد أجمعنا على الحكم
بنجاسة الاناء ، واختلفنا فيما به يطهر ، فيجب أن يؤخذ بما
الصفحه ٢٣٧ :
ارادة الشارع لتعميم الحكم فتصير المخالفة مظنة الضرر.
قلنا : غلبة الظن المذكور معارض بغلبة
الظن أن