البحث في معارج الأصول
٣١/١٦ الصفحه ٨٤ : الركعتين لأن الظاهر أن الالف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة
والتعريف تعددا.
وتوقف أبو الحسين
الصفحه ١٠٦ : أبو الحسين : حتى
يبقى كثرة ، الا على سبيل التعظيم ، وهو الاظهر ، لأنا نعلم قبح قول القائل : [
أكلت
الصفحه ١١٠ : الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر « ره » يرجع إلى
جميعها. وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الاخير قطعا
الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن
الصفحه ١٢٨ : التفصيل ) (٣).
احتج أبو الحسين : بأنه لو تأخر بيان ما
له ظاهر ، لكان المخاطب : اما أن يريد افهامنا بذلك
الصفحه ١٢٩ :
قبل تمكنه من
الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) (١) ذلك.
واحتج أبو هاشم
الصفحه ١٣٥ : صلىاللهعليهوآله
، قال أبو جعفر الطوسي « ره » : يجب اتباعه في ذلك ، وهو اختيار أبي الحسين البصري
، وتوقف قوم في
الصفحه ١٣٦ : الوجوب ، أو يفعله بدلا ( من ) (٣) واجب ، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن
واجبا كركوعين في ركعة ، ذكره أبو
الصفحه ١٤٦ : .
الفصل الثاني
في المجمعين ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : قال القاضي أبو بكر :
يعتبر في الاجماع عوام
الصفحه ١٥٤ : تشكيك في الضروريات ،
فلا يستحق الجواب.
وأما كيفية حصول هذا العلم : فذهب أبو
هاشم وأتباعه وجماعة من
الصفحه ١٥٨ : أبو علي في الخبر رواية عدلين حتى
يتصل بالنبي صلىاللهعليهوآله ، واكتفى
الباقون برواية الواحد العدل
الصفحه ١٦٠ : رجعوا الى أزواج النبي صلىاللهعليهوآله في الغسل من التقاء الختانين ، ورجع أبو
بكر في توريث الجدة إلى
الصفحه ١٦٣ :
تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر
العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند
الصفحه ١٨٠ : ) (١) نسخا لا يجوز استعمال خبر الواحد فيه.
وقال [ السيد ] المرتضى « ره » ، وأبو
جعفر « ره » : ان كانت
الصفحه ١٩٠ : الاجماع
منع منه. وقال [ شيخنا أبو جعفر ] الطوسي : الاجماع دليل عقلي ، والنسخ لا يكون
الا بدليل شرعى ، فلم