البحث في معارج الأصول
١٩٢/١٦ الصفحه ٨٣ :
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٨٦ : ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) (٢) معلوما ، فانه يجوز.
لا يقال : لو
الصفحه ٨٢ : صلىاللهعليهوآله
« أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للابد؟ ».
الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير
إليه.
وجواب
الصفحه ١٨٢ :
لكان نسخا للاجزاء ،
لا نسخا للعبادة.
المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال
: هذا ناسخ ، وذاك
الصفحه ٢١٩ : اذنه ، فيكون قبيحا.
أجاب الآخرون بأنا لا نسلم أنه تصرف
بغير اذن المالك ، وهذا لأن الأدلة التي نذكرها
الصفحه ١٩٠ :
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن
الصفحه ١٣٥ :
وجواب الثاني : لا نسلم أن التأسي هو
الاتيان بمثل فعل الرسول صلىاللهعليهوآله
، بل الاتيان به
الصفحه ١٤٨ :
العلم بالاجماع ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : قد عرفت أن الاجماع
انما كان حجة لدخول الامام
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به
الصفحه ١٩٥ : .
فان قيل : يلزم على هذا أن يكون
الامامية من أهل الاجتهاد.
قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه ( ايهام
الصفحه ٢٢٧ : اثبات الاحكام موقوف على ثبوت
الأدلة ، فيكون عدمها مستندا الى عدم الأدلة ، كما أن المعجز دلالة على النبوة
الصفحه ١٤١ : الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد ، وهذا باطل ، لما يعلم
من الاتفاق على كثير من مسائل الفقه ضرورة. ثم الفرق
الصفحه ٢٠٨ :
وأما الجواب عن المنقول فنقول : لا نسلم
أن الصحابة عملت به ، قوله : عمل بعض ولم ينكر الباقون ، قلنا