الصفحه ٨٣ :
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب
الصفحه ١٨٢ :
لكان نسخا للاجزاء ،
لا نسخا للعبادة.
المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال
: هذا ناسخ ، وذاك
الصفحه ١٦٢ : لنا العلم به كما حصل لك ، ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة
وغيرهم.
قوله : عمل [ به ] بعض
الصفحه ٢٤٤ :
كُنتُمْ
خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
١١٠ / آل عمران
١٢٨
لَا
تَفْتَرُوا عَلَى
الصفحه ٢٢٨ : ءة الاصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا ، [ لكان ] عليه دلالة
شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه ، ولا يستمر
الصفحه ٨٥ :
لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الاول
، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا وكلاهما خلاف الاصل.
الثاني
الصفحه ١١٥ : بنفسه ، واما أن لا يستقل ، فان لم يستقل ،
كان مقصورا على سببه ، كقول النبي صلىاللهعليهوآله
ـ وقد سئل
الصفحه ١٥٨ : أبو علي في الخبر رواية عدلين حتى
يتصل بالنبي صلىاللهعليهوآله ، واكتفى
الباقون برواية الواحد العدل
الصفحه ٢٢٧ : النبي ، لا يجوز له الجزم بنفي ( نبوته ) (٣) ، أما إذا ادعى النبوة ولا معجز له ،
فانا ننفي ( نبوته
الصفحه ٤٠ : وسوء المرجع في القرار ومن أفضل ما يفتتح به
النظام ويختتم به الكلام ما نقل عن النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٠٩ : الله برأيي ».
وعن عمر أنه قال : « فان جاءك ما ليس في
الكتاب والسنة ، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم
الصفحه ٩٠ :
لنا : ان الأمر مطلق ، والشرط مقدور ،
فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) (١) لا يطاق
الصفحه ٢٣٣ : » (٢).
الثاني : لو كان متعبدا بشرع غيره ،
لكان ذلك الغير أفضل ، لأنه يكون تابعا لصاحب ذلك الشرع ، لكن ذلك باطل
الصفحه ١٨١ : ] ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب
بعدها أخرى.
وأما كونهما لو انفردتا [ لما ] أجزأتا
بعد أن كانتا مجزئتين
الصفحه ٣٩ :
تنفق ما تلفق بين جماعة لم يعرفوا لك فضيلة غيره فسموك به وكان ذلك وصمة عليك آخر
الدهر الم تسمع