الصفحه ١٨٧ :
يستقل في زواجه ولا ولاية لأحد عليه. وكذلك البالغة الراشدة فلا سلطان لاحد عليها
، وانها تتزوج بمن تشا
الصفحه ٢٢٧ : اختلاف الاسباب الداعية لانفصال الزوجين ، فلابد ان
ينفسم الطلاق الشرعي على ضوء تلك الاسباب. فالطلاق في
الصفحه ١٤٠ : » (٢).
وقد ورد في الحديث عن الامام الصادق (ع) عندما سئل عن المتعة ، فقال : ( حلال فلا
تتزوج الا عفيفة ، ان
الصفحه ١٤٥ : يحق للزوج اجراء الفسخ ، بل يحق له طلاقها. و « هذا هو المشهور شهرة
عظيمة كادت ان تكون اجماعاً
الصفحه ١٥٢ : (ع) : ( اذا طلق الرجل امرأته قبل
ان يدخل بها فلها نصف المهر ، وان لم يكن لها عدة ، تتزوج ان شاءت من ساعتها
الصفحه ١٧٦ :
بعد طلاقها من زوجها
الاول ، كما ورد في الروايات عن اهل البيت (ع) : « المرأة أحقّ بالولد ما لم
الصفحه ١٨١ : البلوغ ، والرشد
، والاتحاد في الدين. ويضاف الى ذلك شرط العدالة بالنسبة للحاكام الشرعي. والمدار
ان يكون
الصفحه ١٣٨ : ، او المشركة. فيجب ـ شرعا ـ ان تكون المرأة المعقود عليها خالية من هذه
الموانع. وينبغي ايضاً ان تكون
الصفحه ١٥٤ : يكون مهراً او غيره » (٣).
والمشهور ان المرأة تملك صداقها بالعقد
وان لم يدخل ، وتفصيل ذلك انها تملك
الصفحه ١١٢ : حيث يكون المطلِّق
كارهاً لزوجته ، هو الطلاق الذي يحق فيه للزوج الرجوع الى مطلقته المدخول بها
مادامت في
الصفحه ١٦٤ : » يعني الزوج ، وضمير ( هن ) يعود على الزوجات. ويفسر ذلك حديث الامام (ع) في
حق المرأة على زوجها : ( [ ان
الصفحه ١٦٥ : المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال : ( لا ) (٤). والظاهر ان الارث المفترض استحقاقه
لها يغني عن تلك
الصفحه ١٠٧ :
البينة ، والمعتدة من وفاة او طلاق بائن او رجعي او شبهة ، وافسد عقد زواج الرجل
مع المرأة المتزوجة من رجل
الصفحه ١٧٥ : شفقتها ، وخلقها
المعَدّ لذلك » (١).
والمشهور بين الفقهاء ان الحضانة للام والاب ما لم يقع الطلاق. فاذا وقع
الصفحه ٩٥ : هذه النسبة يكمن في عاملين هما : العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة ،
وسهولة عملية الطلاق. وكلا