ولما كان الطلاق من اهم اسباب اضطراب العائلة وتحللها في النظام الاجتماعي ، لانه يتعلق بحقوق الزوج والزوجة والاولاد ، وما يترتب على انفصام العلاقة الزوجية من مشاكل اجتماعية وحقوقية بين عائلتي الزوجين ، كان لابد من تنظيم دقيق لشروطه وعناصره الاخرى المتمثلة بالمطلِّق والمطلِّقة والعدة والنفقة والرضاع والحضانة ونحوها.
ويقسم الفقهاء الطلاق الى قسمين : طلاق السنة وهو الطلاق الذي يلتزم به الفرقاء بالشروط الشرعية المقررة ، وطلاق البدعة وهو الطلاق غير المشروع ويدخل فيه طلاق الحائض والنفساء بعد الدخول ، والتطليق بعد المواقعة في طهرها ، والتطليق ثلاثاً بصيغة واحدة ، والتطليق بغير شهود. وللطلاق الشرعي اركان اربعة هي : المطلِّق ، والمطلَّقة ، وصيغة الطلاق ، والشهود.
ويشترط في شخصية المطلِّق اربعة شروط ، اولاً : البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي حتى او كان مميزاً. ثانياً : العقل. ثالثاً : الاختيار ، لما ورد في حديث لرسول الله (ص) : ( رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (١). و « تؤيده رواية عائشة عنه (ص) : لاطلاق ولاعتاق ولا اغلاق (٢). قال ابو عبيد : الاغلاق الاكراه ، وهو مذهب علي (ع) وابن عمر وابن عباس. وحكم المغضب حكم المكره مع ارتفاع قصده ، لاشتراكهما في
__________________
١ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٨٤.
٢ ـ سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٦٦٠.