الصفحه ١٨٨ : ان
تلقي أمرها الى أخيها مع عدم الوالد والوالدة ، لانه بمنزلتهما في الشفقة » (٦). ولكن اذا عضلها الولي
الصفحه ٢٠٩ :
ان الخلع يجب ان
يعقب البذل فوراً لأن المعاوضة تقتضيه. واذا تراخى في الطلاق بعد ان بذلت له المال
لم
الصفحه ١٢٢ : ، فلا يكون كذلك؟ قال (ع) : « تفسخ النكاح
» (٢). وكذلك اذا
اشترطت عليه ان يترك نوعاً خاصاً من الاستمتاع
الصفحه ١٣٩ : فَلا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئاً
) (١). واذا طلق زوجته او وهب لها المدة قبل
الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى
الصفحه ١٥٢ : واضدادها. وبالجملة ما يختلف به الغرض
والرغبة اختلافاً بيناً » (٢).
واذا طلقها قبل الدخول ، وفي حالة عدم
الصفحه ١٧٦ :
، الاان الولاية الشرعية تبقى بيد الاب حتى مع الطلاق.
واذا ماتت الام ، انتقلت حضانة الطفل
الى الاب. واذا
الصفحه ١٨٣ :
، وكان للميت اطفال ، اُرجع النظر في امرهم الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا
ولي له. واذا تعذر ذلك قام
الصفحه ١٨٤ :
الاَطفالُ
مِنكُم الحُلُم فَليَستَأذِنُوا )
(١) ، (
وَابتَلُوا اليَتامى حَتّى اِذا بَلَغُوا
الصفحه ١٩٢ :
في بطنها على شرط
وجوده حين الانشاء ، او الكتابة. واذا تبين ان الحمل كان توأماً ، ذكراً وأنثى
الصفحه ١٩٣ : اوصى به من الزكاة ) (١).
وتخرج الوصية من اصل التركة ايضاً اذا كان واجباً مالياً وبدنيا كالحج ، ودليله
الصفحه ٩٥ : العاملين يساعدان على ازدياد نسبة العوائل التي تعيلها
الزوجة دون الزوج. واذا ما علمنا ان ثلاثة ارباع النسا
الصفحه ٩٨ : ، ولهثها وراء
الشهوة الرخيصة ، والا فكيف يعقل عصمة هؤلاء الاطفال من الانحراف الاخلاقي اذا
اجيز لهم العيش
الصفحه ١٢١ : مثلاً : « زوجتك
احدى هاتين البنتين » ، لان الاخذ بالاحكام الزوجية لا يتم الاّ عن طريق التشخيص
والتعيين
الصفحه ١٤٠ :
شرطهما ) (١) ، لان عقد الزواج لا يقتضي بطبيعته
التوارث ولا العدم ، واذا حصل الشرط وجب حينئذٍ العمل
الصفحه ١٥١ : تكون صداقاً ، لانها ليست مالاً ، انما قال الله
تعالى : ( ان تبتغوا باموالكم ). ولنا قول الله تعالى