الصفحه ١٣٧ :
ويفهم من كلامهم ان
النكاح المنقطع كان مباحاً وان النهي عنه وقع في آخر الامر. وقالوا بان « عدة
الصفحه ٢١١ : حيضها ثلاثة قروء ... والمسترابة [
وهي التي يأتيها الحيض ما زاد على شهر ] فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض
الصفحه ١٤٢ : اللازم من الروايتين
ان تكون قد نسخت مرتين ، لان اباحتها في حجة الوداع اولاًناسخة لتحريمها يوم خيبر
ولا
الصفحه ١٩٨ : ماتَرَك ) (٧).
وفي
الثلث : فريضة الام عند عدم وجود الابن للميت
، وعدم وجود الاخوة له يحجبونها عما زاد عن
الصفحه ١٩٩ : اصل الارث كحرمان
الزوج مما زاد على الربع بسبب وجود الولد.
ويصطلح الفقهاء على نقصان الفروض عن
التركة
الصفحه ١٥٣ : ؟
قال : ( مهر السنة ) (١).
ويثت مهر المثل في حالات منها ، اولاً :
اذا تبين فساد العقد لسبب من اسباب
الصفحه ١٨٢ : ، حيث
ورد عن الامام الصادق (ع) : « اذا اوصى الرجل الى اخيه ، وهو غائب فليس له ان يرد
وصيته ، لانه لو كان
الصفحه ١٤٦ :
بالخصاء لانه اقوى
عيباً من الخصاء ، لقدرة الخصي على الجماع اجمالاً. وقيل ان الخصاء والجب اذا حصلا
الصفحه ٨٨ :
يعيش طويلاً بعد
الزواج سرعان ما تخف وطأته بمرور الايام ، خصوصاً اذا انشغل الزوجان بشاكل الحياة
الصفحه ١٦٣ : الامام : ( ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت : لا يورثونهم لانه لم يكن لهم على
ولادتهم بينة وانما هي ولادة
الصفحه ٢٢٣ :
، وغير متزوجة بعد طلاقها من الزوج الاول. فاذا تزوجت سقطت حضانتها ، لان الاهتمام
بحقوق الزوج الجديد اولى
الصفحه ١٥٥ : يراد بها نفي احتمال
ثبوت المهر كاملاً بالخلوة ، وهو غير بعيد لان سياقها يدل على ذلك » (٢). و « يستحب
الصفحه ١٩٦ : الفرد وترك مالاً ، ولا وارث له كان ميراثه للامام ، الا
اذا كان الميت زوجاً اخذت الزوجة الربع وسلم الباقي
الصفحه ١٤٣ : وادخل ي الزجر. وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة
ـ هو من اكابر القوم ـ قال : سألته عن هذه الآية : ( فما
الصفحه ١٦٦ : لزوجته لانه من باب ضمان ما لايجب ، وهو غير جائز. الاّ
ان البعض الآخر قال بأن لها الحق بطلب الضمان