الصفحه ١٦٢ : الفقهاء على صحة
الاقرار للحمل اذا ولد الجنين حياً بعد ستة اشهر او اكثر من انعقاد النطفة ، فيحصل
العلم
الصفحه ١٦٥ :
وذهب اكثر الفقهاء الى ان مجرد وقوع
العقد لا يوجب النفقة ، بل لابد من ثبوت الطاعة والتمكين والحيض
الصفحه ١٧٠ : )
(٢). وعلى اساس
ذلك اتفق الفقهاء على ان الام لا تجبر على ارضاع ولدها كما ورد في الحديث عنه (ع)
، الاّ اذا
الصفحه ١٧١ : ، كما لو كانت في حباله ، بلا خلاف ،
__________________
١ ـ النساء : ٢٣.
٢ ـ من لا يحضره
الفقيه
الصفحه ١٧٥ : شفقتها ، وخلقها
المعَدّ لذلك » (١).
والمشهور بين الفقهاء ان الحضانة للام والاب ما لم يقع الطلاق. فاذا وقع
الصفحه ١٧٩ : الصبي ووصيته
وتملكه جائزة عند الفقهاء. ولكن الذي اختلف فيه هو العقد الذي يعقده الصبي ، أهو
جائز ام لا
الصفحه ١٨١ : التصرف في مال القاصر من قبل الولي او الوصي على اساس مصلحة القاصر. واتفق
الفقهاء على ان تصرفات الولي اذا
الصفحه ١٨٢ : ، كما يقول الفقهاء. ولا
__________________
١ ـ مفتاح الكرامة ـ
باب الوصية.
٢ ـ الجواهر ـ باب
الصفحه ١٨٧ : . فقد اتفق الفقهاء على
ان الولي ينفرد بزواج الصغير والمجنون والسفيه ذكراً كان ام انثى. والبالغ الراشد
الصفحه ١٩٢ : المُقسِطينَ ) (١).
وذهب جماعة من الفقهاء على جواز الوصية للحربي ، لقوله (ع) : ( اعط [ الوصية ] لمن
اوصي له
الصفحه ١٩٦ : والنصارى ) (٥). و « الاجماع
__________________
١ ـ من لا يحضره
الفقيه : ج ٤ ص ٢٤٢.
٢ ـ الكافي
الصفحه ٢٠٠ :
المذاهب الاسلامية قد جعلت اخ الميت شريكاً مع البنت ، فيأخذ مع البنت النصف. ولكن
فقهاء الامامية قالوا بان
الصفحه ٢٠٢ :
الفقهاء على ان جميع
افراد هذه المرتبة انما يرثون مع فقد الاجداد وآبائهم ، والاخوة وابنائهم
الصفحه ٢١٢ :
بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَة اَشهُرٍ وَعَشراً ) (٢).
اما اذا كانت حاملاً وتوفي زوجها فعدتها ابعد الاجلين. واتفق الفقها
الصفحه ٢٢٩ : :
١ ـ القرآن الكريم.
٢ ـ ابن جمهور ، محمد بن علي ابراهيم
الاحسائي ( ت ٩٠١ هـ ). الاقطاب الفقهية على مذهب