الصفحه ١٢٠ : . والمشهور فساد العقد ايضاً ، و « ليس هناك اختلاف بين الفقهاء في بطلان
الشرط. للعلم بان عقد الزواج لا يقبل
الصفحه ١٧٨ :
رشد وكان سفيها او
ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله ) (١).
واجمع الفقهاء على ان الصغير ممنوع من
الصفحه ١٨٣ : الامناء الصالحون من المؤمنين « على ما هو المشهور بين
الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص
الصفحه ١٩٠ : ء الوصية بجميع الثروة المالية. فالوصية هي تفويض فرد بتصرف
معين بعد موت الولي. وصاغها الفقهاء بانها تمليك
الصفحه ٢٠١ : ،
والاولاد ، واولاد الاولاد ، والحبوة مفصلة ي كتب الفقه ، وعرضها هنا بشكل
استدلالي يخرج عن نطاق هذا الكتاب
الصفحه ٥٥ :
قدٌم الاسلام في نظريته الفقهية الاجتماعية عرضاً مفصلاً لحقوق الزوجة المالية
والمدنية ، وحقوق الابوين
الصفحه ١٠٨ :
الفقيرة؟
ويعكس قول فقهاء الامامية بعدم اعتبار
الحاجز الطبقي او العنصري في تحقيق عملية الزواج ، عدالة
الصفحه ١١١ : شؤونها المالية ويرعى مصلحة افرادها.
فقد تسالم الفقهاء على قاعدة « امكان الالحاق » التي تشير الى ان
الصفحه ١١٨ : رضيت وهي امرأتك وانت اولى الناس بها ) (١).
والمشهور بين الفقهاء ان الموالاة بين
الايجاب والقبول شرط
الصفحه ١٢٥ : الزواج ، لان
الفقهاء قالوا ان تعارض الظاهر مع الاصل يقدم الاصل ، ولا يؤخذ بالظاهر الاّ مع
الاطمئنان او
الصفحه ١٣٣ : الكراهة جمعاً بين
الروايات » (٢).
واتفق الفقهاء على حرمة زواج المسلم او المسلمة بمن يدين بالديانات الوضعية
الصفحه ١٣٥ : حتى يساهم في حل المشاكل الاجتماعية الاستثنائية. ولا يختلف الفقهاء
من كل المذاهب الاسلامية ، بان
الصفحه ١٣٩ : .
واجمع الفقهاء ايضاً على ان الزواج
الدائم والمنقطع يفترقان في ذكر الاجل ، وتحديد المهر ، والعدة
الصفحه ١٥٢ : ) (٤).
واجمع الفقهاء على انه اذا تزوجها على
كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسمّ لها مهراً فلا تستحق مهر المثل ، بل
الصفحه ١٥٩ : يطأ الرجل امرأة تحرم عليه مع جهله بالتحريم. ويقسم الفقهاء
الشبهة الى قسمين ؛ الاول : شبهة العقد مع