المثل » مع الدخول. ومهر المثل ، هو ما تعارف عليه الناس من صداق النساء ، كما ورد جواب الامام جعفر بن محمد (ع) عندما سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، ثم دخل بها؟ قال : « صداق نسائها » (١). و « المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها والسن والبكارة والعقل واليسار والعفة والادب واضدادها. وبالجملة ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافاً بيناً » (٢).
واذا طلقها قبل الدخول ، وفي حالة عدم الاشارة الى المهر في العقد ، فليس لها مهر لانه لم يذكر في العقد ، ولكن لها هدية يقدمها الرجل للمرأة بناسب مع وضعه المالي ، سماها القرآن « المتعة » لقوله تعالى : ( لاجُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقُتم النِّساءَ ما لَم تَمَسُّوهُنَّ اَو تَفرضُوا لَهُنَّ فَريضَة وَمَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِع قِدَرُه وَعَلى المُقتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالمَعُروفِ حَقّاً عَلى المُحسِنين ) (٣). ويشرح هذا النص الشريف حديث للامام جعفر بن محمد (ع) : ( اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف المهر ، وان لم يكن لها عدة ، تتزوج ان شاءت من ساعتها ) (٤).
واجمع الفقهاء على انه اذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسمّ لها مهراً فلا تستحق مهر المثل ، بل يكون لها مهر السنّة ، للرواية المروية عن الامام (ع) عندما سُئِل عن رجل يتزوج امرأة ، ولم يسم لها مهراً ، وكان
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٢.
٢ ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٥٢.
٣ ـ البقرة : ٢٣٦.
٤ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٦٥.