تملكه ، فالمشهور بطلان المهر وصحة العقد ، وثبوت مهر المثل لها مع الدخول ويشترط في المهر ايضاً ان يكون معلوماً على الصعيد العرفي بشكل من الاشكال كالذهب والفضة ، ويتعين على الزوج اقل ما يتمول. بل « هو كلما يصح ان يملكه المسلم عيناً كان او منفعة لعقار او حيوان او انسان ، للاصل وللروايات المعتبرة المستفيضة في تحديد الصداق بما تراضيا عليه » (١). والاصل ان عقد الزواج لا يقصد منه المعاوضة التي لا بد فيها من العلم الرافع للغرر.
و « كل ما جاز ثمناً في البيع او اجرة في الاجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ، ومنافع الحر والعبد وغيرهما ، جاز ان يكون صداقاً. وقد روى الدارقطني باسناده قال : قال رسول الله (ص) : انكحوا الايامى وادوا العلائق ، قيل : ما العلائق يا رسول الله؟ قال : ما تراضى عليه الاهلون ، ولو قضيباً من اراك. ورواه الجورجاني. وبهذا قال مالك والشافعي ، وقال ابو حنيفة : منافع الحر لا تكون صداقاً ، لانها ليست مالاً ، انما قال الله تعالى : ( ان تبتغوا باموالكم ). ولنا قول الله تعالى : ( اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج ) والحديث الذي ذكرناه ، ولانها منفعة يجوز العوض عنها في الاجارة ، فجازت صداقاً كمنفعة العبد ، وقولهم : ليست مالاً ، ممنوع فانها تجوز المعاوضة عنها وبها ان لم تكن مالاً فقد اجريت مجرى المال في هذا ، فكذلك في النكاح » (٢).
واذا أهمل العاقد ذكر المهر ، ولم يشترط عدمه ثبت للمرأة « مهر
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٣.
٢ ـ المغني لابن قدامة : ج ٧ ص ١٣٩.