الصفحه ١٤٩ :
شيء ، فان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك وأقرت بذلك فهو املك لها ) (١).
واذا حصل التدليس على
الصفحه ١٥٤ : نصف المهر قبل الدخول ، ويثبت لها المهر
كاملاً بعد الدخول ،
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٣١
الصفحه ١٥٦ :
العدة هو الدخول
وليس مجرد الاختلاء.
واذا تنازع الزوجان على متاع البيت ،
قبل الطلاق أو بعده
الصفحه ١٥٩ : طلاقه فبان انه لم يمت
ولم يطلق ، ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني ، واختص الثاني بالاولاد مع الشرائط
الصفحه ١٦٢ : الفقهاء على صحة
الاقرار للحمل اذا ولد الجنين حياً بعد ستة اشهر او اكثر من انعقاد النطفة ، فيحصل
العلم
الصفحه ١٦٣ : بينهما الا بعد ان يقيم
المقر البينة. واذا تصادق البالغان على ثبوت النسب ثبت النسب بينهما الى الابد
الصفحه ١٧٠ : ، بل لابد له من
تحمل اجور الرضاعة بعد ذلك ، للروايات المروية عن ائمة اهل البيت (ع) ؛ ومنها ما
روي عن
الصفحه ١٧١ : وضعت
بعد ذلك ، او ارضعت وهي حامل ، او طلقها وهي مرضع او مات عنها كذلك فارضعت ولدا
نشر هذا الرضاع الحرمة
الصفحه ١٧٣ : ماتت لم تثبت
الحرمة ، لانتفاء اسم الارتضاع بعد الموت.
سادساً
: ان يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج
الصفحه ١٧٥ :
الحاكم الشرعي لتحديد ذلك بعد تعيين مصلحة الطفل.
ويشترط في الحاضنة ان تكون حرة ، مسلمة
، عاقلة ، وغير
الصفحه ١٧٦ :
بعد طلاقها من زوجها
الاول ، كما ورد في الروايات عن اهل البيت (ع) : « المرأة أحقّ بالولد ما لم
الصفحه ١٨٠ : اذن الولي ، وحضوره بعد تعيين الثمن » (١).
ج ـ الولاية والوصاية
ولا يتم الحجر الا بوجود ولي
او
الصفحه ١٩٧ :
دينُكُم وَلِي دينِ )
(٣) وقوله ايضاً
: ( فَماذا بَعدَ الحَقِّ اِلاَ الضَّلال ) (٤)
، مشعراً بان الكفر
الصفحه ٢٠٣ : الثُّمنَ مِمّا تَركتُم
) (١). واذا تعددت الزوجات فهن شركاء في
الربع او الثمن بعد اقتسامه بالسوية
الصفحه ٢١٥ : والاقتصادي ، والتي يشهدها النظام الرأسمالي بكل ضراوة بعد أكثر من ثلاثة
قرون على انشائه وتطوره في المجالات