العجز ، ولو ظن التكرر وفات ففي الكفارة إشكال .
ونية الوجب بالأصل : آمر بالمعروف أو أنهى (١١٦) عن المنكر لوجوبه قربة الى الله .
ولو صدر منه الأمر والنهي لا بنية ، أي لا مع قصد التقرب لم يستحق ثواب .
ونية النذر : آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة الى الله .
ولو أخلّ بالنية أو بالتعيين لم يخرج عن العهده .
ونية المندوب : آمر بالمعروف لندبه قربة الى الله .
والحمد لله ربّ العالمين .
____________________
(١١٦) في المخطوط : « نهي » وما أثبتناه أنسب .
٢١٩
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)