العجز ، ولو ظن التكرر وفات ففي الكفارة إشكال.
ونية الوجب بالأصل : آمر بالمعروف أو أنهى (١١٦) عن المنكر لوجوبه قربة إلى الله.
ولو صدر منه الأمر النهي لا بنية ، أي لا مع قصد التقرب لم يستحق ثواب
ونية النذر : آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.
ولو أخل بالنية أو بالتعيين لم يخرج عن العهدة
ونية المندوب : آمر بالمعروف لندبه قربة إلى الله
والحمد لله رب العالمين
__________________
(١١٦) في المخطوط : «نهي» وما أثبتناه أنسب
٢١٩

![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)