الحضر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والصبح ركعتان.
ونيتها إذا كانت أداء من الإمام والمنفرد : أصلي فرض الظهر ـ مثلا ـ أداء لوجوبه قربة إلى الله
ومن المأموم أصلي فرض الظهر ـ مثلا ـ مأموما أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كانت مندوبة كالمعادة مع الجماعة قال : أعيد الظهر ـ إماما أو مأموما ـ لندبها قربة إلى الله
ويتخير الصبي بنية الوجوب أو الندب.
وإذا كانت قضاء : أصلي فرض الظهر ـ مثلا ـ قضاء لوجوبه قربة إلى الله وإن كانت عن الغير قال : أصلي فرض الظهر ـ مثلا ـ نيابة عن والدي ، أو عن فلان قضاء لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي فرض الظهر قضاء لوجوبه على فلان قربة إلى الله
ولو كانت تبرعا : أصلي فرض الظهر قضاء عن فلان لوجوبه عليه ، وندبه علي قربة إلى الله
تتمة : يجب في الاحتياط النية وصورتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياط لما سهوت به في فرض الظهر ـ مثلا ـ أداء لوجوبه قربة إلى الله مع بقاء وقت المجبورة ، ومع خروجه ينوي القضاء ، ولو كانت فضاء نواه كذلك ولو كانت تحملا عن الغير قال : أصلي ركعة احتياطا لما سهوت به فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاء لوجوبه قربة إلى الله. ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال : أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاء لوجوبها على فلان نيابة عنه قربة إلى الله
ثم يحرم ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتا ، ولو كانت للظهر وجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت ، ولو ضاق الوقت إلا عن قدر الاحتياط ، صلى العصر ولو بقي قدر العصر خاصة احتمل اختصاصها به وقضاء الاحتياط والمزاحمة ، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته ، ويحتمل القضاء ، ولو خرج صارت قضاء فترتب على الفوائت.
تنبيه : هذا كله على القول بأنها تمام ، أو من وجه ، وعلى القول بكونها

![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)