الحضر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والصبح ركعتان .
ونيّتها إذا كانت أداءً من الإمام والمنفرد : اُصلّي فرض الظهر ـ مثلاً ـ أداءً لوجوبه قربة إلى الله .
ومن المأموم اُصلي فرض الظهر ـ مثلاً ـ مأموماً أداءً لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كانت مندوبة كالمعادة مع الجماعة قال : اُعيد الظهر ـ إماماً أو مأموماً ـ لندبها قربة الى الله .
ويتخيّر الصبيّ بنيّة الوجوب أو الندب .
وإذا كانت قضاء : اُصلي فرض الظهر ـ مثلاً ـ قضاء لوجوبه قربة الى الله . وإن كانت عن الغير قال : اُصلي فرض الظهر ـ مثلاً ـ نيابة عن والدي ، أو عن فلان قضاء لوجوبه قربة الى الله . أو اُصلي فرض الظهر قضاء لوجوبه على فلان قربة الى الله .
ولو كانت تبرعا : اُصلي فرض الظهر قضاء عن فلان لوجوبه عليه ، وندبه عليّ قربة الى الله .
تتمة : يجب في الاحتياط النية وصورتها : اُصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر ـ مثلاً ـ أداء لوجوبه قربة الى الله . مع بقاء وقت المجبورة ، ومع خروجه ينوي القضاء ، ولو كانت قضاءً نواه كذلك ولو كانت تحملا عن الغير قال : اُصلي ركعة احتياطاً لما سهوت به في فرض الظهر الواجب عليّ نيابة عن فلان قضاءً لوجوبه قربة الى الله . ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال : اُصلي ركعة احتياطاً للظهر قضاء لوجوبها على فلان نيابة عنه قربة الى الله .
ثم يحرم ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتاً ، ولو كانت للظهر وجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت ، ولو ضاق الوقت إلّا عن قدر الاحتياط ، صلىٰ العصر ، ولو بقي قدر العصر خاصة ، احتمل اختصاصها به وقضاء الاحتياط والمزاحمة ، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته ، ويحتمل القضاء ، ولو خرج صارت قضاءً فترتب على الفوائت .
تنبيه
: هذا كله على القول بأنها تمام ، أو من
وجه ، وعلى القول بكونها
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)