المسألة السابعة والعشرون : ما قوله فيما يخرجه الودعي والمضارب والوكيل على العروض مما لم يستحق شرعاً كالتمغاوات ووزن الأعراب ومداراتهم ، هل يكون لازماً مع عدم إذن المودع والموكل والمضارب أم لا ؟
وهل بمجرد طلب الظالم لذلك يباح التسليم ، أم يتوقف على توعده بالإيذاء ولو بالشتم مثلا ، أو كلام لا يحتمل مثله ؟ .
وهل يجوز للودعي والعامل والوكيل استنابة أحد في الإخراجات المذكورة أم تجب المباشرة بنفوسهم ؟ .
وهل لو كان بيده حمول متعددة لأشخاص متعددين وكل حمل على حدته متميز وله دراهم معينة للإخراج عليه ، فاتفق أن أخرج أحد الأموال على جميع الحمول على مظلمة معينة ، وقسط صاحب المال منها جزء معلوم ، ثم أخرج مال الآخر في مظلمة اُخرىٰ على الوجه المذكور ، هل (٧٨) له فيما بعد لو دفع ذلك المخرج على الحمول وحساب كل حمل بقسطه مما فضل لصاحب الفاضل من مال الآخر وهكذا ، أم ليس له ذلك ، بل يجب إخراج كل مال على حدته في وجه المداراة عن صاحبه بقسط منه ؟
فإن كان الثاني ، فلو فرض انتزاع مال صاحب الحمل ثم جاءت مظلمة اُخرىٰ وليس له مال وليس هناك من يباع عليه جزء من الحمل ويخرج ثمنه عنه ، هل للذي بيده المال استدانة مال للإخراج ويكون لازما لصاحب الحمل أم لا ؟ .
ولو فرض أنّ هناك مشترياً لكن بالبخس الأوكس ، هل يكون مخيراً أم يراعي الأصلح ، لو كان الدين بفائدة ايضاً ، أم يتحتم البيع ؟
وما قوله فيمن يُستأجر لحمل مع شخص ويشترط المستأجر على المؤجر ضمان جميع المظالم والوزن المتعلقة به ويزيده على اُجرة المثل زيادة تقارب تلك المظالم ، هل يصح الشرط ويلزم الضمان أم لا ؟ .
وهل لو فضل عن اُجرة المثل وعن ما دُفع في وجه المظالم شيء عن الذي عقد به يستحقه المؤجر أم لا ؟ وكذا لو أعوز هل يجب على المستأجر الدفع الى المؤجر ما أعوز أم لا ؟
____________________
(٧٨) في ن ، ق : وهل ، وحذفنا الواو لان ما قبلها وما بعدها سؤال واحد .
![تراثنا ـ العددان [ ٧ و ٨ ] [ ج ٧ ] تراثنا ـ العددان [ 7 و 8 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2637_turathona-07-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)