تأليف أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم ، رواية محمد بن عمر ، الذي ذكر في خطبته (٦) أنه ما روى فيه إلا ما أجمع عليه ، وصح ـ من قول الأئمة عليهمالسلام ـ عنده ، فقال فيه ما هذا لفظه :
والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها ، وقضى الفائتة متى أحب (٧).
ومن ذلك ما رويته عن عبيد الله بن علي الحلبي (٨) ، فيما ذكره في كتاب (أصله) رضوان الله عليه.
وقال جدي أبو جعفر الطوسي في الثناء عليه : عبيد الله الحلبي ، له كتاب مصنف ، يعول عليه وقيل : إنه عرض على الصادق عليهالسلام واستحسنه ، وقال : (ليس لهؤلاء ـ يعني المخالفين ـ مثله) (٩).
أقول أنا : فقال فيه ما هذا لفظه : (ومن نام ، أو نسي أن يصلي المغرب ، والعشاء الآخرة (فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما) (١٠) وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء) (١١).
وقال ـ أيضا ـ عبيد الله بن علي الحلبي في الكتاب المذكور ما هذا لفظه : (وخمس صلوات يصلين على كل حال متى ذكر ومتى أحب : صلاة فريضة نسيها يقضيها مع
__________________
(٦) في الأصل : (خطبة) ، وما هنا هو الصحيح لعود الضمير على الكتاب.
(٧) البحار ٨٨ : ٣٢٨.
(٨) قال النجاشي ـ ١٥٩ ـ : عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، مولى بني تيم اللات بن ثعلبة ، أبو علي ، كوفي ، كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب فغلب عليهم النسبة إلى حلب ، وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا ، وروى جدهم عن الحسن والحسين عليهمالسلام ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون ، وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم ، وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد الله عليهالسلام وصححه ، قال عند قراءته : (أترى لهؤلاء مثل هذا ...) ونقل عنه وعن عدة كتب أخرى في معجم رجال الحديث ١١ : ٧٧.
(٩) الفهرست ١٠٦ / ٤٥٥.
(١٠) في الأصل : (فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ، ثم قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما) ، وهي كما ترى مضطربة إذا لحظنا ما بعدها ، وما أثبتناه ـ وهو الصحيح ـ من البحار ، وكذا في المستدرك ١ : ٤٨٥ ، باب ١ حديث ٥ ، وكذا في الجواهر ١٣ : ٥٣ عنه.
(١١) البحار : ٨٨ : ٢٩٩ / ٦ و ٣٢٨.