المرأة حرث الزوج : لأنّها مزدرع ولده (١٧٤) . فهذا تشبيه (١٧٥) .
* لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ( ٢ / ٢٢٥ ) .
أي : ما لم تعتقدوه بقلوبكم . والفقهاء يقولون : هو قول الرّجل : لا والله ، وبلىٰ والله . وقوم يقولون : هو قول الرّجل لسواد مقبلاً : والله إن هذا فلان ، يظنّه إيّاه ، ثم لا يكون كما ظنّ ، قالوا : فيمينه لغو ، لأنّه لم يتعمّد الكذب (١٧٦) . واللّغو ما لم يعقد عليه القلب من الإيمان واشتقاق ذلك من قولهم لما لم يُعَدّ من أولاد الإبل في الدّية ، أو غيرها : لغْوٌ (١٧٧) .
* وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ( ٢ / ٢٢٨ ) .
خبر يحتمل معنىٰ الأمر (١٧٨) .
* وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ( ٢ / ٢٢٨ ) .
هذا ممّا يختلف فيه الفقهاء ، وهو ممّا يُوكَّل إلى غير الإحتجاج بلغة العرب (١٧٩) .
* الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ( ٢ / ٢٢٩ ) .
المعنىٰ : من طلق امرأته مرّتين فليُمسكها بعدهما بمعروف ، أو يسرّحها بإحسان (١٨٠) .
* فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ( ٢ / ٢٣٠ ) .
قوله ( إن ظنّا ) شرط لإطلاق المراجعة ، فلو كان محتوماً مفروضاً لما جاز لهما أن يتراجعا إلّا بعد الظّنّ أن يقيما حدود الله ، فالشرط ، هاهنا كالمجاز غير المعزوم (١٨١) .
* فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ( ٢ / ٢٣٢ ) .
____________________
(١٧٤) مج ٢ / ٥٣ .
(١٧٥) مق ٢ / ٤٩ .
(١٧٦) مق ٥ / ٢٥٥ ـ ٢٥٦ .
(١٧٧) مج ٤ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ .
(١٧٨) صا ١٧٩ .
(١٧٩) صا ٦٣ .
(١٨٠) صا ١٨٠ .
(١٨١) صا ٢٦٠ .
![تراثنا ـ العددان [ ٧ و ٨ ] [ ج ٧ ] تراثنا ـ العددان [ 7 و 8 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2637_turathona-07-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)