(ثم عرضهن أو عرضها) فلما قال : عرضهم ، علم أن ذلك الأعيان بني آدم أو الملائكة ، لأن موضوع الكناية في كلام العرب أن يقال لما يعقل : (عرضهم) ، ولما لا يعقل عرضها أو عرضهن ، قيل له : إنما قال ذلك ـ والله أعلم ـ لأنه جمع ما يعقل وما لا يعقل ، فغلب ما يعقل ، وهي سنة من سنن العرب ، أعني باب التغليب ، وذلك كقوله ـ جل ثناؤه ـ : (والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشي على بطنه ، ومنهم من يمشي على رجلين ، ومنهم من يمشي على أربع ، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شئ قدير) (١١٠) ، فقال : (منهم) تغليبا لمن يمشي على رجلين ، وهم بنو آدم (١١١).
* أسكن أنت وزوجك الجنة (٢ / ٣٥).
زعم الكسائي عن القاسم بن معن أن (زوجك) لغة لأزد شنوءة ، وهم من اليمن (١١٢) وزوجها : بعلها ، وهو الفصيح (١١٣).
* أوفوا بعهدي أوف بعهدكم (٢ / ٤٠).
بيان هذا العهد ، قوله تعالى : لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي) (١١٤) فهذا عهده ، جل ثناؤه ، وعهدهم تمام الآية في قوله ، جل ثناؤه : (لأكفرن عنكم سيئاتكم) (١١٥) فإذا وفوا بالعهد الأول أعطوا ما وعدوه (١١٦).
* ولا تكونوا أول كافر به (٢ / ٤١).
الكفر لا يجوز في حال من الأحوال. ومذهب العرب ، أن العربي قد يذكر الشئ بإحدى صفتيه فيؤثر ذلك ، وقد يذكره فلا يؤثر ، بل يكون الأمر في ذلك وفي غيره سواء ، ألا ترى القائل يقول :
من أناس ليس من أخلاقهم |
|
عاجل الفحش ، ولا سوء الطمع (١١٧) |
فلو كان الأمر على ما يذهب إليه من يخالف مذهب العرب لاستجيز : آجل
__________________
(١١٠) النور : ٤٥.
(١١١) صا ٣٢.
(١١٢) صا ٥٨ ـ ٥٩.
(١١٣) مق ٣ / ٣٥.
(١١٤) المائدة : ١٢.
(١١٥) المائدة : ١٢.
(١١٦) صا ٢٤٠ ـ ٢٤١.
(١١٧) الصاحبي ١٩٥.