الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه رحمهالله على ذلك (٢٨٥) ، إلا في مورد سيأتي ذكره.
أقول : وأورد هذه المستثنيات العلامة في الخلاصة (٢٨٦) ونقله القهپائي في المجمع (٢٨٧) من دون تعقيب ، والطريحي في جامع المقال (ص ٨ ـ ١٧٩) الفائدة السابعة.
وظاهر نقلهم لذلك وسكوتهم عنه موافقتهم له كما لا يخفى.
٢ ـ وأما وجه الاستثناء
فلم يبين في كلام ابن الوليد ـ الذي هو أصل هذا الاستثناء ـ ما يدل على وجهه ، لكن الصدوق ـ تلميذه ـ قد ذكر في كلامه المنقول سابقا أن الاستثناء تعلق بما (كان فيه غلو أو تخليط) كما مر.
وظاهره أن وجه الاستثناء هو احتواء هذه الموارد على الغلو والتخليط ويراد بالتخليط ـ بقرينة العطف على الغلو ـ فساد لاعتقاد والمغالاة وما لا يوافق الحق من العقائد.
ولكن أري أن السبب في الاستثناء ليس ذلك ، لوجوه :
١ ـ لخلو كلام ابن الوليد ـ الذي هو الأصل فيه ـ من ذلك.
٢ ـ لعدم جريان ذلك في جميع موارد الاستثناء ، لأن المذكورة بالأرقام (٢ و ٣ و ٤ و ١٣ و ١٥ و ٢٦) التي يصرح فيها بالإرسال أو الجهالة لم يعرف رواتها حتى يكون الاستثناء على أساس من عقائدهم ، ولم نقف على متون الروايات حتى نعرف احتواءها على المعاني الباطلة والعقائد الفاسدة مع التصريح في الموردين [١٣] و [١٥] بأن سبب الاستثناء هو الخلل في الإسناد من حيث عدم الرواية الصحيحة والاعتماد على مجرد الوجادة ، أو انقطاع السند ، وهذا هو صريح كلام ابن الوليد في ذينك الموردين فلو جعلنا وجه الاستثناء هو الغلو والتخليط بذلك المعنى ، لا تنقض في هذه الموارد.
__________________
(٢٨٥) رجال النجاشي (ص ٣٤٨) رقم ٩٣٩).
(٢٨٦) خلاصة الأقوال (ص ٢٧٢).
(٢٨٧) مجمع الرجال (ج ٥ ص ١٤٤ ـ ١٤٥).