فنقول :
١ ـ موارد الاستثناء :
أورد النجاشي موارد الاستثناء نقلا عن ابن الوليد (٢٧٨) ونقلها الشيخ عن ابن بابويه (٢٧٩) وبين النقلين اختلاف سنشير إليه ونجمع هنا بين النصين : قال النجاشي : وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه :
١ ـ محمد بن موسى الهمداني.
٢ ـ أو ما رواه عن رجل.
٣ ـ أو يقول : عن بعض أصحابنا.
٤ ـ أو يقول : وروي (٢٨٠).
٥ ـ أو يرويه عن محمد بن يحيى المعاذي.
٦ ـ أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني.
٧ ـ أو عن أبي عبد الله السياري.
٨ ـ أو يرويه عن يوسف بن السخت.
٩ ـ أو عن وهب بن المنبه.
١٠ ـ أو عن أبي علي النيسابوري.
١١ ـ أو عن أبي يحيى الواسطي.
١٢ ـ أو عن محمد بن علي أبي سمينة الصيرفي.
١٣ ـ أو يقول : وجدت في كتاب ولم أروه (٢٨١).
__________________
(٢٧٨) رجال النجاشي (ص ٣٤٨) رقم (٩٣٩).
(٢٧٩) الفهرست للطوسي (ص ١٧١) رقم (٦٢٣).
(٢٨٠) هذا المورد ليس في النجاشي.
(٢٨١) كذا في الفهرست ، وكان في النجاشي (أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه) وما في الفهرست هو الصحيح :
لأن قوله (لم أروه) قيد لما سبقه ، ولو كانا اثنين (حديث أو كتاب) ، لقال : (لم أروهما) مع أن مراده أنه حصل على الكتاب (وجادة) لا (رواية) فلذلك توقفوا فيه.