فنقولُ :
١ ـ موارد الاستثناء :
أَورد النجاشيّ موارد الاستثناء نقلاً عن ابن الوليد (٢٧٨) ونقلها الشيخ عن ابن بابويه (٢٧٩) وبين النقلين اختلافٌ سنشير اليه ، ونجمع هنا بين النصين :
قال النجاشيّ : وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أَحمد بن يحيىٰ ما رواهُ :
١ ـ محمّد بن موسى الهمداني .
٢ ـ أَو ما رواه عن رجُلٍ .
٣ ـ أَو يقولُ : عن بعض أَصحابنا .
٤ ـ أَو يقولُ : ورُويَ (٢٨٠) .
٥ ـ أو يرويه عن محمّد بن يحيىٰ المعاذيّ .
٦ ـ أَو عن أَبي عبد الله الرازيّ الجامورانيّ .
٧ ـ أَو عن أَبي عبد الله السيّاريّ .
٨ ـ أَو يرويه عن يوسف بن السخت .
٩ ـ أَو عن وهب بن المنبِّه .
١٠ ـ أَو عن أَبي علي النيسابوريّ .
١١ ـ أَو عن أَبي يحيى الواسِطيّ .
١٢ ـ أَو عن محمّد بن عليّ أَبي سمينة الصيرفيّ .
١٣ ـ أَو يقولُ : وَجَدتُ في كتاب ولم أَروه (٢٨١) .
____________________
(٢٧٨) رجال النجاشي ( ص ٣٤٨ ) رقم ( ٩٣٩ ) .
(٢٧٩) الفهرست للطوسي ( ص ١٧١ ) رقم ( ٦٢٣ ) .
(٢٨٠) هذا الموردُ ليسَ في النجاشي .
(٢٨١) كذا في الفهرست ، وكانَ في النجاشي « أَو يقولُ في حديثٍ أَو كتابٍ ولم أرْوه » وما في الفهرست هو الصحيح :
لأَنَّ قوله « لم أَروه » قيدٌ لما سبقه ، ولو كانا اثنين ( حديث او كتاب ) ، لقالَ : « لم أَرْوهما » مع أَن مراده أَنّه حصل على الكتاب ( وجادةً ) لا ( روايةً ) فلذلك توقَّفوا فيه .
![تراثنا ـ العددان [ ٧ و ٨ ] [ ج ٧ ] تراثنا ـ العددان [ 7 و 8 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2637_turathona-07-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)