وقد يظهر ـ من الخلاف (٧٥) ، والقواعد (٧٦) ، والإرشاد (٧٧) ، والمسالك (٧٨) ، والمدارك (٧٩) ، والرياض (٨٠) ـ تخصيص جواز العدول بعد الشروع ، وأنّه لا يجوز له ذلك ابتداءً.
وهو بعيد جداً ، لمكان إمكان دعوى تبادر الأولوية ، كما نبّه على مثله ـ في القارن والمفرد ـ صاحب الروضة (٨١) ، وصاحب مجمع [ الفائدة و ] البرهان (٨٢) ، لكن أخبار الباب (٨٣) جميعها بين صريحة في العدول بعد الشروع ، أو ظاهرة فيه ، وليس فيها خبر يكاد يظهر منه جواز العدول ابتداءً للضرورة.
نعم ، فيها إشعار بذلك لمن أمعن النظر ، إلّا أن يدّعى ذلك لمكان الأولوية ، ويدّعى أنّها عرفية. لكن في الإجماعات الثلاثة (٨٤) أو الأربعة (٨٥) بلاغ ، بل المقدّس الأردبيلي (٨٦) رحمه الله تعالى استند إلى الضرورة لمكان العسر والحرج.
وقد سمعت كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد (٨٧) ، وكلام الخلاف (٨٨) والدروس (٨٩) فيما تقدّم ، فإنّه نافع هنا جداً.
هذا ، ولا يضرّ هؤلاء الحجّاج أمر النيّة ، لأنّهم إن علموا عدم إمكان إتمام العمرة نووا الإفراد ، وإلّا نووا التمتّع.
____________________________
(٧٥) لعلّه استظهره من كلام الشيخ في الخلاف ١ : ٤٣٠ المسألة ٢٤٦ من كتاب الحجّ.
(٧٦) قواعد الأحكام ١ : ٧٢ ضمن المطلب الثاني من أنواع الحج ، وإيضاح الفوائد ١ : ٢٦٠.
(٧٧) إرشاد الأذهان : مخطوط ، وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ٥٥٠ ـ ٥٥١.
(٧٨) مسالك الأفهام ١ : ١٠٠ ـ ١٠١.
(٧٩) مدارك الأحكام : ٤٢٥ و ٤٢٨.
(٨٠) رياض المسائل ١ : ٣٥٠ ـ ٣٥١.
(٨١) اللمعة البهية ٢ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧.
(٨٢) مجمع الفائدة والبرهان : مخطوط.
(٨٣) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٤ باب ٢١ من أقسام الحج.
(٨٤) راجع الهوامش ١٤ و ٢٩ و ٣٠.
(٨٥) راجع الهامش ٤٠.
(٨٦) مجمع الفائدة والبرهان : راجع الهامش ٤٠.
(٨٧) اُنظر الهامش : ٤٧.
(٨٨) اُنظر الهامش : ٤٩.
(٨٩) اُنظر الهامش : ٥١.