للاعتقاد ، ولم ترد بالنسبة (١) إفادة الاعتقاد ، بل قصدت النسبة لتخرج عنه شيئا ثمّ تفيد الاعتقاد ، فإن أراد به ما ذكرنا فهو ، وإلّا فلا تركّب في النسبة المستفادة من الكلام ليفكّك ويجعل بعضها متعلّقا للإخراج وبعضها متعلّقا للاعتقاد ، مع أنّه لا يتأتّى حينئذ على ما هو التحقيق من كون الاستثناء من النّفي إثباتا وبالعكس ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وممّا حقّقناه (٢) ، ظهر أنّه لا وجه للإيرادات التي أوردوها على المذهب المختار من لزوم الاستثناء المستغرق في قولك : اشتريت الجارية إلّا نصفها ، لو أردت بالجارية نصف كلّها ، والتسلسل لو أريد ما بقي من النصف بعد الإخراج وهو الرّبع.
وإذا كان المراد بالنّصف الرّبع فيكون المراد بالرّبع المستثنى منه الثّمن ، وهلمّ جرّا ، ومن أنّ ضمير نصفها عائد الى الجارية بكمالها قطعا ، وأنّ المراد إلّا نصف كلّها ، فيكون المراد من الجارية كلّها إلّا نصفها ، وذلك لأنّ المراد بالجارية مع انضمام الاستثناء إليه وهو القرينة نصفها لا المراد بالجارية وحدها. وبعد ملاحظة الانضمام فلا يبقى استثناء آخر ليلزم المحذور(٣).
وأمّا إرجاع الضمير الى كلّ الجارية.
فجوابه : أنّ الإخراج إذا كان من ظاهر المراد لا نفس الأمر على ما حقّقناه ، فالضمير أيضا يعود الى ظاهر المراد من اللّفظ على سبيل الاستخدام (٤).
__________________
(١) اي النسبة الى تمام المتعدّد.
(٢) من كون المراد من لفظ العام أوّلا هو الباقي مجازا والاستثناء قرينة له وأنّ الإخراج ناظر الى الظاهر ، فهو إخراج صوري بالنسبة الى ظاهر المعنى.
(٣) كالتسلسل أو الاستغراق.
(٤) حيث يراد من لفظ الجارية النصف هو من الضمير تمامها.