المؤمن أنّه لا
يفعل ذلك ، إلّا خطأ أو المراد الرّخصة فيما حصل له الظنّ بالجواز ، كما إذا حسبه
المؤمن صيدا وقتله ، أو حربيا بسبب اختلاطه معهم . ولا ينحصر الخطاء فيما لو لم يكن فيه قصد حتّى لا يصحّ
الاستثناء من عدم الرّخصة .
الثالثة :
اختلفوا في تقرير الدّلالة في الاستثناء
من جهة كونه
تناقضا بحسب الظاهر .
فقيل : إنّ المراد
بالعشرة مثلا في قولنا : له عليّ عشرة إلّا ثلاثة هو معناه الحقيقي ، ثم أخرج
الثلاثة بحرف الاستثناء ، ثمّ أسند الحكم الى الباقي ، أعني السّبعة. فليس في
الكلام إلّا إسناد واحد ، فلا تناقض ، اختاره العلّامة وأكثر المتأخّرين .
والأكثرون ومنهم
السّكاكي في «المفتاح» على أنّ المراد بالعشرة هو السّبعة ، وحرف الاستثناء قرينة
المجاز.
والقاضي أبو بكر
على أنّ مجموع عشرة إلّا ثلاثة اسم لسبعة ، كلفظ سبعة.
وأوسط الأقوال
أوسطها لبطلان القولين الآخرين ، ولا رابع.
أمّا بطلان الأوّل
، فلأنّه يستلزم أن لا يكون الاستثناء من النّفي إثباتا ، كما هو
__________________