البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٤٧/١٦ الصفحه ٥٥ :
وأمّا الكثيرة فيجب عليها إذا كان الدم
صبيباً (١)
ثلاثة أغسال لصلاة الصبح وللظهرين وللعشاءين تجمع
الصفحه ١٠ : تجاوز الدم عن العشرة...................................... .............٢٥٩
رجوع ذات العادة اليها
الصفحه ٢٩ : تجاوز الدم عن العشرة...................................... .............٢٥٩
رجوع ذات العادة اليها
الصفحه ٤٩ : من أوّل رؤية الدم. ( والاستظهار : هو الاحتياط بترك العبادة ).
وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض
الصفحه ٥٣ : الدم الذي تراه المرأة حسب ما
يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكلّ دم لا يكون حيضاً ، ولا نفساً ، ولا
الصفحه ٩ : :........................................................ ...... ٢٤٢
تعريف دم الحيض..................................................... ......
٢٤٢
صفات دم الحيض
الصفحه ٢٨ : :........................................................ ...... ٢٤٢
تعريف دم الحيض..................................................... ......
٢٤٢
صفات دم الحيض
الصفحه ٥٢ :
٩
ـ ذات العادة : هي المرأة التي ترى الدم
مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما
الصفحه ٦٢ :
(١
و ٢) البول والغائط من الإنسان ومن كلّ
حيوان له نفس سائلة ـ وهو ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم
الصفحه ٩٧ :
إذا كان بروز الدم على القطنة متقطّعاً ، وبرز الدم قبل أن تصلّي للطواف ، فالأحوط
وجوباً لها تجديد الغسل
الصفحه ٢٣٩ : : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا
يصح طلاق الحائض ولا النفساء ، والمراد بهما ذات الدمين ـ أي دم
الصفحه ٥٤ : ، والقليلة.
والكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي
تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة (١)
ويلوّثها
الصفحه ١٣ :
إزالة النجاسة عن جسده.................................. ................. ٣٥٧
غسله بماء السدر
الصفحه ١٨ : الكفن للنجاسة........................................... ....... ٤٧٧
غسل مسّ الميت
الصفحه ٣٢ :
إزالة النجاسة عن جسده.................................. ................. ٣٥٧
غسله بماء السدر