حسنين (١).
٤ ـ يكره أن يكنّى الوليد ( أبا القاسم ) إذا كان اسمه محمّد (٢) ، كما يكره تسميته بأسماء أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم (٣).
٥ ـ يستحب أن يحلق رأس الوليد ( الذكر ) في اليوم السابع من عمره ، وأن يتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً.
استحباب الوليمة
جاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « لا وليمة إلاّ في خمس : في عُرس ، أو خُرس ، أو عِذار ، أو وِكار ، أو ركاز. فالعُرس التزويج ، والخُرس النُفاس بالولد ، والعِذار الختان ، والوِكار الرجل يشتري الدّار ، والرّكاز الرجل يقدم من مكّة » (٤).
٦ ـ تستحب الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سُنَّ فيها الوليمة ، كما أن إحداها عند الختان ، ولا يعتبر في وليمة الوليد إيقاعها في يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع فأولم ( أي عمل وليمةً ) في يوم الختان بقصدهما ـ أي الولادة والختان ـ تتأدّى السنّة.
أحكام الختان
٧ ـ الختان واجب لنفسه ، أي ليس واجباً لغيره ، كالوضوء الذي يجب للصلاة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٣٨٨ ، الحديث ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ٤ ، الحديث ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٢١ : ٣٩٨ الحديث ٤.
(٤) وسائل الشيعة ٢٠ : ٩٥ ، الحديث ٥.