البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٤٧/١ الصفحه ٢ : ء البئر بملاقاة النجاسة؟......................................... ....٢٩
منزوحات البئر
الصفحه ٢١ : ء البئر بملاقاة النجاسة؟......................................... ....٢٩
منزوحات البئر
الصفحه ٤٥ : بالقليل ، وكذا موضع الغائط إذا تعدّى المخرج أو أصاب المخرج
نجاسة اُخرى من الخارج أو الداخل كالدم ، نعم لا
الصفحه ٣ :
عدم نجاسة ماء البئر بالبالوعة............................................ ....... ٥٥
استحباب
الصفحه ٢٢ :
عدم نجاسة ماء البئر بالبالوعة............................................ ....... ٥٥
استحباب
الصفحه ٦١ : نقائها من الدم فإنّه يجزئ عن غسل الحيض ويصح منها قبل النقاء ولكن لا يجزئ عن
غسل الحيض.
التيمّم
الصفحه ١ : ........................................................... ....... ٨
معنى الطهور......................................... ......................... ١١
نجاسة الماء المطلق
الصفحه ٢٠ : ........................................................... ....... ٨
معنى الطهور......................................... ......................... ١١
نجاسة الماء المطلق
الصفحه ٦٣ : من لا يكون كذلك ولكنّه يتبع فقه الخوارج فلا يحكم
بنجاسته.
ولكن الحكم بالنجاسة يختصّ بغير الكافر
الصفحه ٤٨ :
للمعصومين عليهمالسلام وغير ذلك ،
وتأتي بالصلاة طبق وضعها من الاستحاضة.
ثمّ إنّه إن زاد الدم على الثلاثة
الصفحه ٥٠ : الصفة.
٧
ـ ما تراه المبتدئة (٢) أو المضطربة (٣) من الدم إذا تجاوز العشرة ، فإمّا أن
يكون واجداً
الصفحه ٥٦ :
إتمام صلاتها دون ما
بعدها ، أي ما بعد الصلاة.
النفاس
١
ـ وهو الدم الذي يقذفه الرحم بالولادة
الصفحه ٥٧ : أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا
المقام وبعده ترجع إلى عادتها الوقتية ـ مع تخلل أقل الطهر بين دم النفاس
الصفحه ٥١ : عادة
ناقصة بأن كان لأيام دمها عدد ( فوق الثلاثة ) لا ينقص عنه ـ كأن لم تكن ترى الدم
أقلّ من خمسة أيام
الصفحه ٤٧ : الحلقة موجودة فيه أو
لا.
الحيض
١
ـ الحيض : دم تعتاده النساء كلّ شهر في
الغالب ، ويعتبر فيه الاستمرار