الصفحه ٤٠ :
قال ابن إسحاق :
وإنما أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم
بقتل عبد الله بن
أبي سرح لأنه كان أسلم وكان
الصفحه ٨٠ :
الأحتم الأسود ،
ومنه سمي الغراب حاتما لسواده ، وقيل : سمي حاتما لأنه يحتم بالفراق.
وفي البخاري
الصفحه ١٢٤ :
الميراث شيء» (١). قال مالك : إذا قتله خطأ ورث من المال ، ولم يرث من الدية
، وإذا قتله عمدا لم يرث
الصفحه ٣٢ : ) عن ابن اسحاق قال : حدثني بعض أهل العلم. والبيهقي في السنن (٩ /
١١٨) وذكره ابن القيم في زاد المعاد
الصفحه ٥٤ : منهم محيصة بن مسعود
، وأعطاه ثلاثين وسقا من الشعير.
__________________
(١) ذكره ابن القيم
في زاد
الصفحه ٦٠ : أخذ الجزية فقط) ذكره الشوكاني في
نيل الأوطار.
وهو حديث حسن
(٢) ذكره ابن القيم
في زاد المعاد (٣ / ٦٩٢
الصفحه ٧٩ :
فيك وفي صاحبتك». وفي البخاري : «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها». قال
سهل : فتلاعنا ، زاد في
الصفحه ٩١ : : «ألك بينة؟» قلت : لا. قال : «فيحلف» ، فقلت : إذن يحلف ، زاد في كتاب مسلم : «ليس
لك إلا ذلك» ، فنزلت
الصفحه ٩٣ : الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة. زاد الشافعي : وفي العتق ،
وكذلك قاله عمرو بن دينار في حديثه عن
الصفحه ٩٤ : ، والبخاري أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
قال : «من أحيا أرضا ميتة ـ زاد في البخاري
في غير حق مسلم. وفي حديث
الصفحه ١٣٤ : ، وبالمدينة عشرا (٤). وزاد ابن عبد البر في كتاب التمهيد : أن الوليد بن مسلم
روى عن شعيب عن عطاء الخراساني عن
الصفحه ١٧ : ظهراني ديار قوم أن الأيمان
على المدّعى عليهم ، فإن نكلوا حلف المدّعون واستحقوا ، فإن نكل الفريقان ، كانت
الصفحه ٥٦ :
لا إله إلا هو ما
أخرجها إليه إلا رغبة في الإسلام وحب له وحرص عليه ، وما أخرجها حرب أحدثته في
قومها
الصفحه ٨٩ :
من القوم : لا
أراك تقول لرسول الله ما تقول إلا انتقمت منك. قال : «دعه فإنه طالب حق» ، ثم قال
للرجل
الصفحه ١٢٥ : بالدرع إلى رجل من اليهود فأودعها إياه ، ثم سار إلى
قومه فأعلمهم أنه اتهم بالدرع واتبع أثرها فعلم أنها عند