كتاب النكاح
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها
في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي ومصنف عبد الرزاق عن خنساء ابنة جذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلىاللهعليهوسلم فرد نكاحه (١).
ووقع في مصنف عبد الرزاق أنها تزوجت بعده أبا لبابة الأنصاري. وكنية جذام : أبو وريعة (٢).
ووقع أيضا فيه عن مهاجر بن عكرمة : أن بكرا أنكحها أبوها ـ وهي كارهة ـ فجاءت النبيّ صلىاللهعليهوسلم فرد إليها أمرها (٣). وحدثنا ابن جريج عن أيوب عن عكرمة ، وعن يحيى بن أبي كثير : أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبوهما ـ وهما كارهتان ـ فجاءتا إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فرد نكاحهما (٤).
وعن عبد الله بن بريدة أنه قال : جاءت امرأة بكر إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخ له يرفع خسيسته بي ، ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر؟ فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «نعم». فقالت له : ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه ، ولكن أحببت أن تعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرا أم لا (٥).
وفيه أيضا وفي الواضحة : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا أراد أن يزوج امرأة من بناته جاء إلى الخدر فقال : «إن فلانا يخطب فلانة». فإن حركت الخدر لم يزوجها. وقال في الواضحة : فإن
__________________
(١) رواه البخاري (٥١٣٨) و (٦٩٤٥) ، ومالك في الموطأ (٢ / ٥٣٥) في النكاح. باب جامع ما لا يجوز من النكاح. والنسائي (٦ / ٨٦) من حديث خنساء بنت خذام الأنصارية رضياللهعنها.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠٧) من حديث نافع بن حبير. وهو تابعي والحديث مرسل. كما قال البيهقي في السنن (٧ / ١١٩).
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠١) وهو حديث مرسل. من حديث مهاجر بن عكرمة. وقال الحافظ في التقريب مقبول.
(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠٦) من حديث يحيى بن أبي كثير الطائي وهو تابعي ثقة ثبت كما قال الحافظ في التقريب. والحديث مرسل.
(٥) رواه أحمد في المسند (٦ / ١٣٦) ، وابن ماجه (١٨٧٤) في النكاح من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه. وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح.