الصفحه ١١٤ :
ثابت ، وأبيّ بن
كعب ، وكانا أقرب إليه مني (١).
وفيه من الفقه أن
من قال داري صدقة ولم يبين
الصفحه ٢٦ : هاشم على أن
النبيّ صلىاللهعليهوسلم عفا عنها.
وذكر أبو داود في
مصنفه ، وذكره أيضا صاحب كتاب شرف
الصفحه ٥٣ :
واسمه الحرقوص بن
زهير قاله ابن سعد صاحب الواقدي. وذكر المبرد في الكامل عن إبراهيم بن
محمد التيمي
الصفحه ٨٤ : » (١).
وترجم البخاري
بالنهي عن تلقي الركبان وبيعه مردود لأن صاحبه آثم عاص إذا كان به عالما وهو خداع
في البيع
الصفحه ٥١ : صاحب مصر.
قال أبو عبيد في
كتاب الأموال إن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أهدى رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١٠٧ :
وقد تقدم عن جابر
أنه قال : إذا قال هي لك ما عشت فإنما ترجع إلى صاحبها الذي أعمرها.
وفي رواية
الصفحه ٣٩ : برزة الأسلمي اشتركا في دمه (٢). وذكر صاحب الشرف أن أبا برزة قتله. وقالت أخت مقيس شعرا :
لعمري
الصفحه ٢٧ : الله صلىاللهعليهوسلم
فقتلوه (٤). وزاد الفضل في كتابه وصاحب الشرف وأتوا برأسه إلى النبي
الصفحه ٥٩ : لا يُؤْمِنُونَ
بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) [التوبة : الآية
٢٩]. قد دخل في ذلك من تعلق من العرب
الصفحه ٨٢ : خيبر بقلادة فيها خرز وذهب ـ وهي من المغانم تباع ـ
فأمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالذهب الذي في
الصفحه ٢٥ :
العلماء خاص في ذلك الرجل وحده ، إلا ما قال أبو المصعب صاحب مالك إنه إن سرق في
الخامسة قتل.
وفي مصنف أبي
الصفحه ١٠٦ : فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة (١) لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا». قال أبو سلمة : لأنه أعطى
الصفحه ٩٢ :
وروى الأشعث أن
رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم
في أرض باليمن
الصفحه ١٢٠ : أمكن إدراكها وعتقها
وموت مولاها في هذه المدة بعد نزول الفرائض. وفي هذا رد على من يورثه بالرد. وقد
روي
الصفحه ١٠٥ : بركة ولم يرو هذا الحديث عن الزهري أحد إلا يونس. وقع هذا في طرة كتاب
الأصيلي في الموطأ : عن جابر بن عبد