الصفحه ٢١ : . قال بعض العلماء : معنى قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم
: «لأقضين بينكما
بكتاب الله» أي بحكم الله الذي هو
الصفحه ٣٤ : ء. وعلى هذا القول أكثر العلماء (١).
وفي كتاب الخطابي
أتي رسول الله صلىاللهعليهوسلم بأسير يرعد فقال
الصفحه ٥٨ :
: قول ابن الماجشون خلاف قول الناس.
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الجزية بأمر الله عزوجل
الصفحه ٦٣ : : قول
فاطمة : خاصمته إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم
فلم يجعل لي سكنى
ولا نفقة. كان إخبارها على أحد
الصفحه ٧٧ : زوجها الأول فإنها عنده على ما
بقي من طلاقها (١).
وعن علي بن أبي
طالب ، وأبي بن كعب : مثل قول عمر. وعن
الصفحه ٨٠ : أشهد قال : قولي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات ، ثم
: «خمّسي» قالت : يا رسول الله ما أقول؟ قال
الصفحه ٨٦ : . احتج مالك في وضع الجائحة إذا بلغت الثلث ،
وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة والليث وسفيان الثوري
الصفحه ٩٩ :
وفي قوله : «على
أن يعتملوها من أموالهم» دليل على أن لا يعين رب الأرض العامل ولا يجعل زريعة
للبياض
الصفحه ١٠٤ :
الكبير ، أو على أجنبي فلا بد من قبض الموهوب له أو التصدق عليه. والأصل في ذلك
قول أبي بكر الصديق لعائشة
الصفحه ١٠٧ : أن يمنع من المباح لئلا يوقع في الحرام ، ومثل قول الله عزوجل : (وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ
الصفحه ١١١ : ء لمن أعتق» (١).
معنى قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «كل شرط ليس في كتاب الله» أي : خالف كتاب الله
الصفحه ١١٢ : على أخيك ضالته».
قال الطحاوي : ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله في الشاة الضالة إن أكلها
لم
الصفحه ١٠ : أمسك رجلا للآخر حتى قتله : «اقتلوا القاتل واصبروا
الصابر» (٣). وقال أبو عبيد : قوله اصبروا الصابر يعني
الصفحه ١٧ : »
وقوله : أن لا
يقاد من جرح إلا بعد البرء في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال :
قضى رسول
الصفحه ١٩ : ، ولا ينتظر أن يقر أربع
مرات ، وأن لا يجلد من وجب رجمه ، وأن المجنون لا يلزمه إقراره بدليل قول النبيّ