الصفحه ١١٨ : صلىاللهعليهوسلم
: «ألحقوا الفرائض
بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر» (٣). وتأول هذا عند أهل العلم في العصبة الذين لا
الصفحه ١٤ : بعمود فسطاطا وهي حبلى ، وكانت ضرّتها فقتلتها فجعل النبيّ صلىاللهعليهوسلم دية المقتولة على عصبة
الصفحه ٢٣ :
في أناس آخرين لا
علم لي بهم غير أنهم عصبة ـ كما قال الله عزوجل ـ والذي تولى كبره منهم (١) وهو
الصفحه ١١٩ : من بني الأب ، ولا يرث عم ولا ابن عم مع أخ ولا ابن أخ وقضى أنه ما كان له
عصبة من المجردين فلهم ميراثه
الصفحه ١٠٦ : صلىاللهعليهوسلم
: «العمرى لمن
وهبت له» (٣). قال ابن أبي زيد : ومعنى قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «لا ترجع إلى
الصفحه ١٠٨ : الذرايع ، وأن يكون حكما واحدا حتى قال : إن
للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها. وأن قول النبيّ
الصفحه ٢٢ :
وفي الحديث من
الفقه : نقض الصلح الحرام ، والتوكيل على إقامة الحد ، بخلاف قول أبي حنيفة الذي
لا
الصفحه ٤٣ : ) [الأنفال : الآية ٦١]. وقوله
تعالى : (فَلا تَهِنُوا
وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
الصفحه ٧٢ : صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «من طلّق في بدعة ألزمناه بدعته» (١) ، فبطل بذلك قول من يقول : لا يلزم الطلاق في الحيض
الصفحه ٨٣ :
منسوخ بقول النبيّ
صلىاللهعليهوسلم : «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان» (١).
وفي
الصفحه ٨٧ : تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»
كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم عنده (٤).
والقول : قول
الشافعي. وهو أول
الصفحه ١١٥ : أَهْلِها) [النّساء : الآية
٥٨] ، فدفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة. وفي حديث آخر : إلى شيبة بن عثمان ، والقول
الصفحه ١٣ : )
حتى مات (٥).
في هذا الحديث من
الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول
الصفحه ١٥ : الموضع الذي هو به ، وفيه إباحة كتاب القاضي بغير شهود ، وفيه القضاء
على الغائب بخلاف قول أهل العراق ، وفيه
الصفحه ٢٠ : في كتاب
الله عزوجل حق ، ولا يغوص عليه إلا غوّاص (٣) قوله تعالى (يا أَهْلَ الْكِتابِ
قَدْ جاءَكُمْ