الصفحه ٢٢٨ : : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ
اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (١) وهو يصدق على الرضعة الواحدة ، ولصحيح علي بن مهزيار عن
أبي الحسن
الصفحه ٢٤٠ : أبي جعفر عليهالسلام (لا تسترضعوا
الحمقاء ، فإن اللبن يعدي ، وأن الغلام ينزع إلى اللبن ، يعني إلى
الصفحه ٢٦٠ :
نصوص ، إلا أنها
معارضة بمثلها ، ومن ثمّ ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها
الصفحه ٢٦٥ : العمة والخالة من باب التعظيم كما في خبر محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام (إنما نهى رسول
الله
الصفحه ٢٧٨ : لو أخرج الثانية للعود إلى الأولى فلا تحل
الأول حينئذ ، ومستند هذا التفصيل أخبار ففي صحيح أبي الصباح
الصفحه ٣٣٨ : ء واستدامة ، وأما على القول الآخر من
المنع فلإطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته
الصفحه ٣٨٩ : أصحابه)
(٢) ، وخبر عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث في المتعة (قلت : فكم عدتها؟ فقال
الصفحه ٤٠٠ :
للأخبار الكثيرة
الدالة عليه ، سواء في ذلك (١) الأب والأم ، ولأنه (٢) نماء الحرّ في الجملة وحق
الصفحه ٤٧٦ : من المنزل متى شاءت بطل الشرط بالاتفاق للأخبار.
منها : صحيح ابن
سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من
الصفحه ٥٠١ : ) (٢)
______________________________________________________
ـ منها : خبر علي
بن أبي حمزة (سئل أبو إبراهيم عليهالسلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما
الصفحه ٥٠٢ : المرأة به على
فسخ العقد بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن
الصفحه ٥٣٥ : : فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك ، فقال : اجلسي في بيتك واطيعي زوجك ، قال :
فمات أبوها فبعثت إليه أن أبي قد
الصفحه ٥٨٩ : فضة)
(١) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (وتصدق بوزن شعره
فضة) (٢) ، وخبر إسحاق بن
الصفحه ٦٠٦ : سبع سنين جمعا بين خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلّق الرجل
المرأة وهي حبلى