البحث في الزبدة الفقهيّة
١٠٩/١ الصفحه ٥٤٦ :
المسلمة(فتصير القسمة من ست عشرة ليلة) للأمة الكتابية منها ليلة ، وللحرة المسلمة أربع كما سلف (١)
، وللأمة
الصفحه ٥٤٧ : )
______________________________________________________
ـ وأمة كتابية ، ٧
ـ أمتان مسلمتان وحرّتان كتابيتان ، ٨ ـ حرتان كتابيتان وأمتان كذلك ، ٩ ـ حرتان
كتابيتان
الصفحه ٣٣٤ :
جعلنا المجوسية من
أقسام الكتابية مع أنها (١) مغايرة لها (٢) وإن ألحقت بها في الحكم (٣) لدعواه
الصفحه ١٧ : نحو القطع لا الظن.
(٣) بالكتابة.
(٤) أي لا مطلق
الكتابة ، لأن مطلق الكتابة أعم من الوصية لاحتمال
الصفحه ٣٣٥ :
ووجه اطلاقه عليها
(١) أن لها شبهة كتاب صح بسببه التجوز ، والمشهور بين المتأخرين أن حكمها (٢)
حكمها
الصفحه ٣٢٩ :
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ) (٢) ، وهي شاملة للكتابية. ويعارضهما قوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ
الصفحه ٣٤٣ : بين من دخل بهن وغيرهن (٤). ولو أسلم معه أربع وبقي أربع كتابيات فالأقوى
بقاء التخيير (٥).
(الثالثة
الصفحه ٤١ : الباب ـ ٦٧
ـ من كتاب الوصايا حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٦
ـ من كتاب الوصايا حديث ١.
(٣) الوسائل
الصفحه ٣٢٨ :
(الحادية عشر : تحرم الكافرة غير الكتابية) (١) وهي (٢) اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية (٣) (على
الصفحه ٣٣١ : آيتي النهي
عن نكاح المشركات وبين آية حل المحصنات من أهل الكتاب نسبة العموم والخصوص ، وإذا
دار الأمر بين
الصفحه ٣٣٢ : أبي عبد الله
عليهالسلام (عن ذبيحة أهل
الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به) (١).
وقد ورد جواز نكاح
الصفحه ٣٤٠ : مطلقا (٦) ، لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة
غير الكتابية ، لتحريمه (٧) ابتدا
الصفحه ٤٧٦ : كتاب الله عزوجل) (١) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (المسلمون عند
شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل
الصفحه ١٠٧ :
كتاب النكاح (١)
(وفيه فصول ـ الفصل
الأول)
(في المقدمات : النكاح مستحب (٢) مؤكد) لمن يمكنه
الصفحه ٣٣٣ : الأخبار الدالة على جواز التمتع بالكتابية فضلا عن اشتمال آية
المائدة على الأجر ، وهو تعبير عن الصداق في