الصفحه ٣٠٦ : المسلمين.
نعم في موثق عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المتعة ، فقال
: هي أحد الأربع
الصفحه ٣١٠ : ، وقد استفاضت النصوص بأنها بحكم
الزوجة كخبر محمد بن مسلم (سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل طلق امرأته
الصفحه ٣٢٣ : ما أقام معها ولا
إثم عليها منه) (١) ، وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل
الصفحه ٣٣٤ : من أن تسترق وهي حامل منه مع
عدم قبول قولها في أن حملها من مسلم.
(١) أي المجوسية.
(٢) للكتابية
الصفحه ٣٣٦ : الدخول يثبت جميع المهر.
(٢) بأن لا يكون
المهر من الخمر والخنزير وما لا يصح تملكه للمسلم.
(٣) أي وجوب
الصفحه ٣٣٩ : إلى الهجرة) (١) ، ومرسل إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام (إن أهل
الصفحه ٣٤٥ : ، وأما
من ناحية المتن فالمؤمن في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مرادفا للفظ المسلم ، والإيمان
الصفحه ٣٤٦ :
والإيمان ، إلا أن
يكون المؤمن هو الزوج ، والزوجة مسلمة من غير الفرق
الصفحه ٣٤٧ : أو بفعل وإن أطلق عليه لفظ المسلم عرفا.
وأما تحقيق معنى
النصب فقد تقدم في كتاب الطهارة فراجع
الصفحه ٣٦٢ : (٥)
______________________________________________________
ـ نكاح المسلمين) (١) ، وذيله ظاهر في كون الشغار من أنكحة الجاهلية ، ومرفوع
ابن أبي جمهور عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٦٣ : .
(٦) لا خلاف بين
المسلمين في شرعية المتعة في صدر الإسلام ، وقد فعلها جماعة من الصحابة في زمن
النبي
الصفحه ٣٦٨ : مسلم : إنما هي مستأجرة ، وقول الصادق عليهالسلام : فإنهن مستأجرات ، وروى زرارة في الصحيح عن أبي عبد
الصفحه ٣٦٩ : ولا القلة للأخبار المتقدمة ولخصوص خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد
الله عليهالسلام : كم المهر يعني في
الصفحه ٣٨٣ : الصلاح ، وبه قطع المحقق والشارح ، بل كاد أن يكون مشهورا لصحيح محمد بن مسلم (سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٨٩ : مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأمة إذا توفى
عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام