الصفحه ٣٣٨ :
______________________________________________________
ـ زوج الكتابية
ثبت عقده سواء كان قبل الدخول أم بعده ، وسواء كان التزويج دائما أم منقطعا ،
وسواء كان
الصفحه ٣٤٢ :
اعتبار بمجلس
الإسلام (١) عندنا ، (ولو أسلم الوثني) ومن في حكمه (٢) (أو الكتابي على
أكثر من أربع
الصفحه ٦٤٧ :
الفهرس
کتاب
الوصاا
کتاب الوصاا
الصفحه ٣١ : ء جعل المفضّل الذكر أم الأنثى.
(ولو قال : على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى) ، لأن ذلك حكم الكتاب في
الصفحه ٨٧ :
ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٠
ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ١.
(٣) الوسائل
الصفحه ٣٤٧ :
المحكوم بكفرها (١)
مطلقا (٢) ، أو كتابية في غير الدائم (٣).
وقيل : يعتبر مع
ذلك (٤) يسار الزوج
الصفحه ٣٤٩ : ، (ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة) للنكاح على تقدير إسلامه (٦) (كما مر بالكافرة) الكتابية ومنها
الصفحه ٥٤٥ : تستحق الأمة القسمة
إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلّمة للزوج ليلا ونهارا (٣) كالحرة.(وكذا الكتابية الحرة
الصفحه ٥٧٦ : غير الإرث
، ولكن لا توجد آية في الكتاب غير آية الإرث مشتملة على الزوجة وقد حملت على
الدائمة فقط ، بل
الصفحه ٥ :
كتاب الوصايا
(كتاب الوصايا) وفيه فصول :
(الأول الوصية) مأخوذة (١) من وصى يصي
الصفحه ٣٠ : ثلث
الميت وتعطي من ثلثه ما أوصى لها به ، وفي كتاب أبي العباس : تعتق من نصيب ابنها
وتعطى من ثلثه ما
الصفحه ٤٠ : .
(٧) وهي كلب الصيد
والماشية والحائط والزرع ، لما تقدم في كتاب البيع من جواز بيعها لمالها من ماليّة
، وكذا
الصفحه ٤٤ : .
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤
ـ من كتاب الوصايا حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤
ـ من كتاب الوصايا حديث ٢.
الصفحه ٧٥ : ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل
الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٨ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١
ـ من أبواب كتاب الوصايا
الصفحه ٨٨ : به كل واحد منهما عن صاحبه لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١
ـ من أبواب كتاب الوصايا