الثاني : عدم استثناء شيء عملا بظاهر النصوص.
والمشهور الأول.
وكذا يرجع بالمهر على المدلّس لو ظهرت أمة (١).
ويمكن شمول هذه العبارة (٢) له (٣) بتكلف. وتختص الأمة (٤) بأنها لو كانت هي المدلّسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها (٥). ولو كان المدلّس مولاها (٦) اعتبر عدم تلفظه (٧) بما يقتضي العتق ، وإلا (٨) حكم بحريتها ظاهرا وصح العقد (٩).
(ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ) (١٠) بمقتضى الشرط(إذا ثبت)
______________________________________________________
(١) في المسألة السابقة حيث تزوجها على أنها حرة فبانت أمة ، ولم يذكر الماتن حكم رجوع الزوج على المدلس ، مع أنه قد ذكر الحكم في هذه المسألة.
(٢) وهي عبارة المصنف برجوع الزوج على المدلس في مسألة بنت المهيرة.
(٣) لرجوع الزوج على المدلس في مسألة الحرة وقد بانت أمة.
(٤) أي المسألة السابقة فيما لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة ، فيرجع الزوج على الأمة إذا كانت قد دلست بعد عتقها ويسارها ، بخلاف الرجوع في مسألتنا فإنه يرجع عليها حين الفسخ لأنها حرة.
(٥) ويسارها أيضا.
(٦) في مسألة ما لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة.
(٧) أي تلفظ المولى.
(٨) أي وإن تلفظ بما يقتضي عتقها.
(٩) أي من دون خيار للزوج حينئذ.
(١٠) إذا تزوج امرأة على أنها بكرا فخرجت ثيبا ، فلا يخلو إما أن يكون قد شرط ذلك في العقد أو لا ، وعلى تقدير عدم شرطه إما أن يكون قد أخبر بكونها بكرا فدلست عليه أو أقدم على البكارة كما هو الغالب ، وعلى التقادير الثلاثة إما أن يظهر كونها ثيبا قبل العقد أو بعده أو يشتبه الحال فالصور تسع.
فلو بانت ثيبا من دون شرط في متن العقد ولا تدليس من قبلها وإنما أقدم على أنها بكر كما هو الغالب فلا خيار له ، ولا يرجع بشيء مطلقا من المهر ، لأن الثيبوبة في نفسها ليست عيبا ، وقد أقدم على احتمال الأمرين بالمهر المعيّن فيلزمه ذلك ، وإن كان قد شرطها بكرا أو أخبرته بذلك فإن تجددت الثيبوبة بعد العقد فلا خيار له ولا رجوع لعدم ـ