لانتفاء الضرر مع إمكانه (١) ، (أو) كان الوطء غير ممكن ، لكن كان يمكن(علاجه) بفتق الموضع ، أو قطع المانع ، (إلا أن تمتنع المرأة) من علاجه ، ولا يجب عليها الإجابة (٢) ، لما فيها (٣) من تحمل الضرر والمشقة ، كما أنها لو أرادته (٤) لم يكن له (٥) المنع ، لأنه (٦) تداو ولا تعلق له (٧) به.
(وخيار العيب على الفور) (٨) عندنا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام (عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن كان دخل بها ، فقال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلق) (١).
وهما ظاهران في كون القرن عيبا وأن أمكن معه الوطء ، وما يجري في القرن يجري في العفل لاتحادهما معنى كما هو الظاهر من الأخبار المتقدمة ، وأما الرتق فإن قلنا بأنه بمعنى القرن كما عن بعضهم فيجري فيه ما يجري في القرن ، وإن قلنا إنه التحام الفرج فقد عرفت عدم الدليل على ثبوت الفسخ به ، وعرفت أنه مع منعه للوطء يمكن إثبات الخيار به.
هذا ويثبت الخيار إذا لم يمكن إزالة المانع من القرن والعفل أو لم يمكن فتق الموضع في الرتق ، ولو أمكن وامتنعت منه فكذلك لعدم تحقق الوطء ولصدق اسم العيب الموجب للخيار.
ثم ليس للزوج إجبارها على فتق الموضع أو إزالة المانع ، لأن ذلك ليس حقا له ، وضرره مجبور بخيار الفسخ له ، ولما في الاقدام على الجراحة من تحمل الضرر والمشقة ، كما أنها لو أرادت ذلك لم يكن للزوج منعها ، لأنه تداو ولا تعلق للزوج به.
(١) أي إمكان الوطء ، وفيه أنه لا يجري في القرن والعفل ، لثبوت الخيار عند صدق الاسم وإن أمكن الوطي ، نعم كلامه يجري في الرتق.
(٢) لو طلب الزوج العلاج.
(٣) في الاجابة.
(٤) أي أرادت العلاج.
(٥) للزوج.
(٦) أي العلاج.
(٧) للزوج.
(٨) بلا خلاف فيه ، لأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ ، والتسلط يحصل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.