الصفحه ٥٦٩ :
(الوطء) (١). والمراد به (٢) ـ على ما يظهر من اطلاقهم ، وصرح به
المصنف في قواعده ـ غيبوبة الحشفة
الصفحه ٥٧٨ : (٣).
وقيّد العلامة هنا
(٤) الوطء مع العزل بكونه قبلا ، والمصنف صرح في القواعد باستواء القبل والدبر في
ذلك
الصفحه ٥٨٠ :
المحارم ، والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع.
(ويستحب غسل المولود) حين يولد (٢) ، (والأذان في أذنه
الصفحه ٥٩٩ : استثنى
جماعة منهم العلامة في القواعد والماتن هنا ارضاعها اللباء ، فيجب عليها ارضاعه
ذلك ، لأن الولد لا
الصفحه ٦٠١ :
الوجوب (١)
والعلامة قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه ، وقيّده بعضهم بالغالب وهو أولى
الصفحه ٦٠٨ : المبسوط والعلامة في القواعد وقبله المحقق في الشرائع وابن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧١
الصفحه ٦٠٩ : فيكون أولى بالحضانة ، وبهذا (٢) جزم في القواعد ، فقدّم الجد
للأب على غيره من الأقارب ، ويشكل بأن ذلك
الصفحه ٦١٢ : ) (٤)
______________________________________________________
(١) شروع في عرض
بقية الأقوال التي قيلت في الحضانة عند فقد الأبوين ،
ومنها : ما عن
العلامة في القواعد أنه
الصفحه ٦١٤ : عليه (٤) مع ذلك (٥) أم له اسقاط
حقه منها؟ الأصل (٦) يقتضي ذلك (٧) ، وهو الذي صرح به المصنف في قواعده
الصفحه ٦٢٨ : التنظيف ، فقد وقع
الخلاف فيه أنه على جهة التمليك كما عليه الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة في
القواعد
الصفحه ٦٣٠ : العلامة في
القواعد قول بوجوب النفقة على الوارث ، وأسنده ولده في الايضاح إلى الشيخ لصحيح
الحلبي المتقدم
الصفحه ٦٣٩ : العلامة في التحرير ، وتردد به في القواعد ، وعلى الثاني من كون
ولد العاجز مقدما على الجد ، والجد مقدم على
الصفحه ٤٤٢ : : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو ألف
دينار ، أو ألف ومائتا أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو
الصفحه ٤٤١ : ، وبأنه وزن
أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومائتا أوقية أو سبعون ألف
__________________
(١) سورة
الصفحه ٣٠٦ : له أن يتزوج اثنين من المبعضات ،
وللعبد أن يتزوج أربعا منهن.
(١) فتجوز المتعة
ولو على ألف على