الصفحه ٤٥٧ : قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا
مهر لها) (٢).
وعن العلامة في
القواعد أن لها مهر
الصفحه ٤٦٤ : متن العقد فلا وجه للرجوع على العين حينئذ.
هذا وعن العلامة
في القواعد والشارح في المسالك أن العين
الصفحه ٤٦٦ :
الزوج.
وهل يصح العفو عنه
بلفظ الهبة كما عن القواعد وكشف اللثام وبلفظ التمليك كما عن المسالك فيه إشكال
الصفحه ٤٧٥ : والقواعد وغيرهما نظرا إلى أن الخلع كالابراء والهبة ، لأن الزوج
بالخلع قد ملك المهر بتمامه وعند ما طلق فيما
الصفحه ٤٧٧ : ) انتهى كلامه ، وقد نسبه في الجواهر إلى
قواعد العلامة أيضا ، وفيه : إنه يتم في الشروط المتمولة وأما غيرها
الصفحه ٤٧٨ : الشرائع والعلامة في
القواعد في أصل الحكم.
(٥) أي شرط الوطن.
__________________
(١) الوسائل الباب
الصفحه ٤٨٠ : غيرها ، وهذا مبني على كون مسألة الاشتراط في البلد
على خلاف القواعد وقد عرفت العدم.
(١١) أي بصحة
اشتراط
الصفحه ٤٨٩ : الاستمتاع بها فكيف يحصل التمكين؟
وعن الشارح في
المسالك وهنا تبعا للعلامة في القواعد أنه يجب على الزوج
الصفحه ٤٩٤ :
القواعد هنا (١)
بسقوط النصف عن الأب (٢) ، وأن الابن لا يستحق مطالبته (٣) بشيء.
والفرق (٤) غير
الصفحه ٤٩٥ : (٤) ،
واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه (٥) بالصغير.
والأقوى الأول (٦).
(العاشرة ـ لو اختلفا في التسمية
الصفحه ٥١٤ : الخبرين المتقدمين يدفعه.
الثالث : أنه عيب
بشرط بلوغه حد الاقعاد ، كما عن المحقق والعلامة في القواعد
الصفحه ٥٤٠ : وجماعة أن حدّه ثلاث ليال واعتبر في الزائد
رضاهن ، وعن الإسكافي جواز جعلها سبعا ، وفي القواعد أطلق عدم
الصفحه ٥٥٠ : بنصف ما تختص به (١٠) لو كانت حرة ، وفي القواعد
المساواة (١١) ، وعلى التنصيف (١٢) يجب
الصفحه ٥٥٥ : ء إلا مع استيعاب الليلة ، والقولان للفاضل في القواعد والتحرير (٤).
(ويجوز عيادتها في مرضها ، لكن يقضي
الصفحه ٥٥٩ : والشيخ في المبسوط والعلامة في
القواعد جعلوا الوعظ والهجر معلقين على ظهور أمارات النشوز ، والضرب مشروطا