الصفحه ٢٣٧ : يقطع اتصال الرضعات ارضاع غيرها من الثدي ، وصرح العلامة في القواعد
بالاكتفاء في الفصل بأقل من رضعة كاملة
الصفحه ٢٤٤ : مولاها فرجها للذي زنا بها لارتفع الزنا ، وهو مناف للقواعد
لأن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه ولا يدفع
الصفحه ٢٦٤ : بنت الأخت ـ بكونها زوجة له وإلا لم يصح ، وعن القواعد الأقرب أن
للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا
الصفحه ٢٦٨ : ملحق بالنكاح والمصاهرة فينشر الحرمة مطلقا كما اختاره جماعة على
ما في القواعد ، أو أنه ملحق بالزنا على
الصفحه ٢٩١ : ء.
(٤) وهو استصحاب
الحل ، ففي القواعد : (هل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة إشكال) ، وفي
المسالك
الصفحه ٢٩٢ : اتبع
العلامة في تحرير هذه المسألة حيث قال العلامة في القواعد : (لو تزوج بذات البعل
ففي إلحاقه بالمعتدة
الصفحه ٣٢١ : منها ، ومقتضى القواعد بعد عدم شمول النص للأمة عدم
التحريم المؤبد.
(١) تحريما يوجب
التحليل.
(٢) بل
الصفحه ٣٥١ : بالإيمان ومع ذلك حكم بأنها لو تزوجت بالفقير جاهلة بحاله كان لها الخيار
إذا علمت ، وفي القواعد لم يجعله شرطا
الصفحه ٣٥٢ : (٧).
______________________________________________________
(١) وهي النبوي (لا
ضرر ولا ضرار في الإسلام) (١).
(٢) دليل عدم
التسلط كما هو قول العلامة في القواعد
الصفحه ٣٩٩ : الآذن ، مع أنه في
القواعد استشكل فيه لخروجه عن مورد الفتوى فيرجع إلى الأصل القاضي بكون الجميع
مشتركا فيه
الصفحه ٤١٦ : فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به) (١).
(٥) من الأصول
المسلمة والقواعد المعلومة المقررة عدم تزويج
الصفحه ٤٢٠ :
تزويج المولى أمته مع جعل عتقها مهرها مخالف للقواعد من جهات :
الأولى : كيف جاز
للمولى التزويج وهو مالك
الصفحه ٤٢٢ : بقية الأصول والقواعد المقررة.
(١٥) إذا باع
المالك أمته المزوجة من عبد مملوك للبائع أو لغيره ، أو كانت
الصفحه ٤٤٦ : من القرآن) (١).
والثاني ظاهر في
تعيين السور التي وقعت مهرا ، وتعيينه هو الموافق للقواعد فلا بد من
الصفحه ٤٥٤ : (المؤمنون عند شروطهم) (١).
أو يكون التقدير
للأجنبي كما في القواعد على إشكال ، ووجه الاشكال أن المهر حق