الصفحه ١٢٥ : في
النهاية والمهذب والوسيلة والقواعد وغيرها ، وقال في الجواهر (ولم نعرف له
الصفحه ١٣٠ : الوجه
والكفين منه وإلى كونه قائما وماشيا كما عن القواعد وغيره ، للتعليل في النصوص
السابقة لأنه إذا جاز
الصفحه ١٣٥ : إليه للمساواة بين الرجل والمرأة ، وعن القواعد في
آخر باب حد المحارب : ليس للمحرم التطلع على العورة
الصفحه ١٥١ : بالزوجة
الصغيرة المفضاة كما هو مورد النصوص فيتعين الرجوع في غيرها إلى القواعد المقتضية
للعدم.
ومن ذهب
الصفحه ١٥٢ : (١) وهو صريح في اختصاص الحكم بالزوجة فقط فيقتصر عليها ، وفي
غيرها يرجع إلى القواعد المقتضية للعدم
الصفحه ١٥٨ : صدور الايجاب من الزوج على خلاف القواعد إذ الايجاب هنا من الزوجة ، فلو
اكتفى بما صدر من الزوج وكان جواب
الصفحه ١٥٩ : (٢) في المتعة ليس صريحا فيه (٣) ، مع مخالفته (٤) للقواعد
الصفحه ١٨٧ :
المدعية.
(٩) أي بالأخت ،
فيرجع فيها إلى القواعد المقررة في القضاء.
(١٠) من باب أنه
منكر.
(١١) لأنه
الصفحه ١٩١ : الدخول بالمدعية وأخرى مع عدمه فالمجموع اثنتا عشرة صورة ، والبحث فيها
تارة بحسب القواعد وأخرى بحسب النص
الصفحه ١٩٦ : بعد الكمال في المهر لا في العقد ، وهو المنسوب
إلى المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد ، لأن المهر
الصفحه ٢٠٣ : السند على ما في المسالك بالإضافة إلى
مخالفته لأصول المذهب وقواعده ، لأنه مخالف لقاعدة قبح التصرف في مال
الصفحه ٢٠٤ : ، كما هو مقتضى القواعد لعدم إذن من المولى في الزائد حتى يرجع
فيه إلى نفس المولى ، وأما نفس المهر المعين
الصفحه ٢١٦ : )
______________________________________________________
ـ مخالفته للقواعد
القاضية بعدم لزوم المهر على الأم كمثل كل فضولي ولا على الولد عند الرد ، وحملها
المحقق
الصفحه ٢٢٣ : ففي القواعد اكتفى بالحمل وقطع
بعدم اشتراط الولادة ، وفي التحرير اعتبر الولادة ـ كما هو المشهور ـ نظرا
الصفحه ٢٣٥ : في القواعد وهو الظاهر من
المحقق في الشرائع بل عن كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأصحاب ، وعن المسالك أنه