مسلم عن الباقر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على حكمها ، أو حكمه فمات ، أو ماتت قبل الدخول : (أنّ لها المتعة) ، والميراث ، ولا مهر لها ، ويؤيده أنّ مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ولم يحصل (١) ، ولا مسمّى (٢) ولا يجوز اخلاء النكاح عن مهر فتجب المتعة ، إذ لا رابع.
وقيل : يثبت لها مهر المثل ، لأنّه (٣) قيمة المعوّض (٤) حيث لم يتعين غيره ، ولأنّ المهر مذكور (٥) غايته أنّه مجهول ، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل.
وهو غير مسموع في مقابل النص الصحيح.
ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه (٦) ، وعدمه (٧) عملا بإطلاق النص (٨).
(ولو مات المحكوم عليه) وحده(فللحاكم الحكم) (٩) ، إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ،
______________________________________________________
(١) أي الدخول.
(٢) أي ولا مسمى في متن العقد حتى يلتزم به.
(٣) أي مهر المثل.
(٤) أي البضع.
(٥) بمعنى أن أصل المهر مذكور في متن العقد.
(٦) مع موت الحاكم.
(٧) أي وعدم موت المحكوم عليه.
(٨) وقال سيد الرياض : (مع عدم القائل بالفرق).
(٩) بلا خلاف فيه كما في الرياض لإطلاق الأدلة ، ولأن التفويض إلى الحاكم قد ألزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه البتة ، ولأصالة بقاءه ، وصحيح محمد بن مسلم المتقدم لا يعارضه لأنه ظاهر في موت الحاكم ، لا في موت المحكوم ، نعم في صحيح الأحول (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث) (١) ، وهو شاذ لا يمكن التعويل عليه بعد الاعراض عنه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور حديث ٣.