المطلقة رجعيا
بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب ، (وكذا) لا يجوز له تزويج(الأخت) أي أخت المطلقة
رجعيا(دائما ومتعة) وإن كانت المطلقة واحدة (١) ، لأنه يكون جامعا بين الأختين
(٢).
(ولو كان) الطلاق(بائنا جاز) تزويج الزائدة (٣) على النصاب والأخت ، لانقطاع العصمة (٤)
بالبائن ، وصيرورتها (٥) كالأجنبية ، لكن على(كراهية شديدة) ، لتحرمها بحرمة الزوجية ، وللنهي عن تزويجها مطلقا (٦) في
صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة
حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّقت ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس (٧). وحمل النهي
على الكراهة جمعا (٨).
______________________________________________________
ـ منها : صحيح أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل
اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال :
نعم قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طلق امرأة
أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ فقال عليهالسلام : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب
أختها) ، وموردها الجمع بين الأختين ولكن يتعدى منه إلى مقامنا
لعدم الخصوصية بعد حرمة زواج الخامسة كما تحرم زواج أخت الزوجة.
(١) بحيث لا تكون
له زوجة إلا واحدة.
(٢) قد تقدم البحث
فيه سابقا.
(٣) قبل خروج
المطلقة عن عدتها.
(٤) أي عصمة
الزوجية ، وانقطاعها بالطلاق.
(٥) أي المطلقة
البائنة.
(٦) سواء كان
الطلاق رجعيا أم بائنا ، والضمير في (تزويجها) راجع إلى الزائدة عن النصاب.
(٧) الوسائل الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ١ ، ومثله غيره من الأخبار كموثق علي
بن أبي حمزة المتقدم.
(٨) وقد عرفت أنه
محمول على العدة الرجعية جمعا ولا داعي للكراهة أبدا خصوصا مع التصريح بكون النهي
للرجعية في أخبار زواج أخت الزوجة المتقدمة.
__________________