(وقف العقد على اجازتها) (١) ولا يقع باطلا (٢) ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد (٣) ، وليس المانع هنا إلا عدم رضاها. وهو (٤) مجبور بإيقافه على اجازتها ، كعقد الفضولي ، ولرواية سماعة (٥) عن الصادق عليهالسلام.
وقيل (٦) : يبطل (٧) ، لحسنة (٨) الحلبي : من تزوج أمة على حرة فنكاحه
______________________________________________________
ـ فالجمع بينه وبين أخبار البطلان المتقدمة يقتضي البطلان ما لم تأذن سابقا ولا لاحقا.
القول الثالث : تخيير الحرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها وإمضائه وقد حكاه في المسالك عن جماعة ، وهو المحكي عن الشيخين وابن البراج وسلّار وابن حمزة ، لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل تزوج أمة على ضرة ، فقال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قلت : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت) (١).
وقد طعن الشارح في المسالك كذا المحقق في النافع في سند خبر سماعة ، وهو ليس في محله ، لأنه موثق وقد ثبت حجيته في محله.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالجمع بين النصوص يقتضي القول الثالث فيثبت بطلان عقد الأمة مع عدم إذن الحرة بمفهوم الصحيح وبمنطوق نصوص البطلان ، ويثبت صحته مع إذن الحرة بمنطوق الصحيح لإطلاقه ، ويثبت الخيار للحرة في عقد نفسها بمنطوق موثق سماعة.
(١) أي إجازة الحرة.
(٢) وهو القول الثاني المتقدم.
(٣) كما في قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢).
(٤) أي عدم رضا الحرة.
(٥) وقد تقدمت ، وهي وإن دلت على تخيير الحرة في عقد نفسها لكنها أقرت بعدم وقوع عقد الأمة باطلا من رأس.
(٦) وهو القول الأول المتقدم.
(٧) وإن أذنت الحرة بعد ذلك.
(٨) ليس في السند من يتوقف فيه إلا إبراهيم بن هاشم ، وهو لم يمدح ولم يذم فلذا جعلها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣.
(٢) سورة المائدة ، الآية : ١.