على الكراهة جمعا (١) ، قال عبد الله بن هلال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مظائرة المجوس فقال : «لا ، ولكن أهل الكتاب».
(ويكره أن تسترضع من ولادتها) التي يصدر عنها (٢) اللبن(عن زنا) (٣) قال الباقر عليهالسلام (٤) : «لبن اليهودية والنصرانية [والمجوسية] أحبّ إليّ من ولد الزنا». والمراد به (٥) ما ذكرناه (٦) ، لأنه قال (٧) بعد ذلك : «وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي (٨) فجر بالمرأة (٩) في حلّ» (١٠) ، وكذا يكره استرضاع
______________________________________________________
(١) أي جمعا بين ما تقدم وبين خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ، قال عليهالسلام : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر) (١) ، وهو شامل لجميع أصناف الكفار.
هذا ويكره استرضاع الناصبية ففي خبر الفضيل بن يسار (قال لي جعفر بن محمد عليهماالسلام: رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية) (٢).
(٢) أي عن الولادة ، وعليه فالمراد من الموصولة (من ولادتها) هي الزانية.
(٣) أي يكره استرضاع الزانية باللبن الحاصل من ولادتها لولدها التي زنت به.
(٤) في صحيح مسلم وقد تقدم.
(٥) أي بولد الزنا الوارد في الخبر.
(٦) أي المرضعة التي أولدت ابنها من الزنا فيكره استرضاعها من هذا اللبن الموجود عندها ، وليس المراد أن المرضعة هي ولد الزنا ، وإن كان حكمها كذلك لخبر علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن امرأة ولدت من الزنا ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال عليهالسلام : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا) (٣) ، وخبر الحلبي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها) (٤).
(٧) أي الباقر عليهالسلام.
(٨) مفعول به لقوله (جعل) والفاعل هو مولى الجارية.
(٩) أي بالجارية.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢ ، هذا الذيل ظاهر في كون ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٤.