(الأم) وإن تعدد الفحل(وهي (١) تحرّم التناكح) بالنسب ، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب. وهو (٢) متجه لو لا ورود النصوص عن أهل البيت عليهالسلام بخلافه ، وهي (٣) مخصصة لما دلّ بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم.
(ويستحب) في الاسترضاع(اختيار) المرضعة(العاقلة (٤) المسلمة العفيفة الوضيئة) (٥) الحسنة(للرضاع) ، لأن الرضاع مؤثر (٦) في الطباع ، والأخلاق ،
______________________________________________________
(١) أي إخوة الأم.
(٢) أي قول الطبرسي.
(٣) أي هذه النصوص.
(٤) للأخبار.
منها : خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يعدي ، وأن الغلام ينزع إلى اللبن ، يعني إلى الضئر في الرعونة والحمق) (١) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشبّ عليه) (٢) ، وخبر الصدوق في عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فإن اللبن يعدي) (٣) ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهالسلام (أن عليا كان يقول : تخيروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإن الرضاع يغيّر الطباع) (٤) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشبّ عليه) (٥)، وهذه الأخبار دالة على استحباب كون المرضعة مسلمة وعفيفة.
(٥) أي حسنة الصورة ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عليكم بالوضّاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي) (٦) ، وفي خبر محمد بن مروان (قال لي أبو جعفر عليهالسلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإن اللبن يعدي) (٧).
(٦) كما هو الظاهر من الأخبار المتقدمة ، والتجربة شاهدة على ذلك.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢ و ٣.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ٦ و ١.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢ و ١.