كالشهر والشهرين معهما والحولان معتبران في المرتضع ، دون ولد المرضعة (١) ، فلو كمل حولا (٢) ولدها ، ثم أرضعت بلبنه غيره نشر في أصح القولين.
______________________________________________________
ـ خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم ـ يحرّم ـ) (١) ، وقد رماه الشيخ بالشذوذ ، وحمله في الاستبصار على التقية وعن ابن أبي عقيل البناء على عدم التحريم إذا ارتضع قبل الحولين بعد الفطام الفعلي ، وفي صحة النسبة تأمل ، إذ لم يفت إلا بمضمون النبوي حيث قال : الرضاع الذي يحرّم قبل الفطام ، هذا واستدل له العلامة في المختلف بصحيح البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم) (٢) وأجيب أنه قبل أن يستحق الفطم واستحسنه الشيخ الأعظم في رسالته.
(١) هل يراعى الحولان في ولد المرضعة أيضا ، وهو الذي حصل اللبن من ولادته ، بحيث يشترط كونه أيضا في الحولين حين ارتضاع الولد الآخر ، ذهب جماعة إلى الاشتراط ، منهم الحلبي وابنا زهرة وحمزة لإطلاق (لا رضاع بعد فطام) المتقدم ، وهو نكرة في سياق النفي فيشمل ولد المرضعة ، ولخصوص خبر علي بن أسباط (سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت فلانا سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام ، وإنما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا رضاع بعد فطام ، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة) (٣).
هذا وعن الأكثر عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة لعموم أدلة تحريم الرضاع ، بعد حمل إطلاق (لا رضاع بعد فطام) على خصوص المرتضع لا على الأعم منه ومن ولد المرضعة ، ولأصالة عدم الاشتراط عند وقوع الشك في اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، ولأن خبر علي بن أسباط متضمن لقول ابن بكير فقط وهو ليس بحجة علينا.
وعلى الثاني فلو مضى لولد المرضعة أكثر من حولين ثم أرضعت غيره فينشر الحرمة ، ولو رضع المرتضع العدد إلا رضعة فتم الحولان للمرتضع فأكمل المرتضع رضعته بعد حوليه فلا حرمة لتحقق الفطام فيه حينئذ.
(٢) بالتثنية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٧.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٤ و ٦.