البحث في الزبدة الفقهيّة
٦٣٩/٣١ الصفحه ٤١٩ :
والحقّ أنهما (١)
صيغة واحدة لا يترتب شيء من مقتضاها (٢) إلا بتمامها فيقع مدلولها (٣) وهو
الصفحه ٥٨٦ : ولم يسمّها. منها الحكم ، وحكيم ، وخالد ، ومالك. وذكر أنها ستة ، أو
سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها
الصفحه ٦٠ :
(فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب) على المشهور ، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن
الصفحه ٧٣ :
(من صلب ماله) ، لأنه لم يتلف على الورثة (١) شيئا مما هو محسوب مالا له
وإنما يعتبر (٢) من الثلث ما
الصفحه ٧٥ :
يجوز إلى ما زاد ،
أو يتعين حيث يوجد في البلد ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم. وهو أمتن من
السابق
الصفحه ١٠٩ : وارد مورد
الذم خرج منه ما أجمع على رجحانه فيبقى غيره تحت العموم ، ولأن في النكاح تعريضا
لتحمل حقوق
الصفحه ٢٢٣ :
وشبهة على أصح
القولين (١) مع ثبوتها (٢) من الطرفين ، وإلا ثبت الحكم (٣) في حق من ثبت له النسب
الصفحه ٢٩٥ :
المثل مع جهلها
بالتحريم (١) ، وتعتد منه (٢) بعد اكمال الأولى (٣).
(الرابعة : لا تحرم المزني بها
الصفحه ٣٣٤ :
جعلنا المجوسية من
أقسام الكتابية مع أنها (١) مغايرة لها (٢) وإن ألحقت بها في الحكم (٣) لدعواه
الصفحه ٥٧١ : في المسالك حيث قال : (والقول بأن أقصاه عشرة للشيخ في موضع من المبسوط
واستحسنه المصنف هنا ، والعلامة
الصفحه ٥٧٢ :
وما (١) نقل أحد
من العلماء أنّ ذلك من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(هذا في) الولد التام(الذي
الصفحه ٥ :
كتاب الوصايا
(كتاب الوصايا) وفيه فصول :
(الأول الوصية) مأخوذة (١) من وصى يصي
الصفحه ٣٨ :
العشرة التي جعل
على كل واحد منها جزء من الطيور الأربعة.
(وقيل. السبع) ، لصحيحة البزنطي عن أبي
الصفحه ٥٤ :
كالدين والحج أخرج من أصل المال ، والباقي من الثلث ، وإن كان بدنيا كالصلاة ،
والصوم قدّم من الثلث وأكمل
الصفحه ٦٨ :
بخمسي التركة (١)
فيتوقف الزائد عن الثلث وهو ثلث خمس (٢) على اجازتهما (٣) ، فإن أجازا فالمسألة من